لا يدري ركع أم لم يركع ؟ قال : يركع ويسجد » .
وفي أوّل 37 من صلاته « عن الحلبيّ : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين ؟ قال : يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو » .
وفي 2 منه « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل شكّ فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين ؟ قال : سجد حتّى يستيقن أنّهما سجدتان » .
وفي آخره « عن زيد الشحّام ، عنه عليه السّلام في رجل شبّه عليه فلم يدر واحدة سجد أم ثنتين ؟ قال : فليسجد أخرى » .
وروى التّهذيب ( في 47 من باب تفصيل ما تقدّم ) « عن عمران الحلبيّ :
قلت له : الرّجل يشكّ وهو قائم فلا يدري أركع أم لا ؟ قال : فليركع » .
وفي 49 منه « عن أبي بصير ، والحلبيّ في الرّجل لا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال : يركع » .
وأمّا ما رواه في 50 منه « عن فضيل بن يسار ، عن الصّادق عليه السّلام : قلت له :
استتمّ قائماً فلا أدري ركعت أم لا ؟ قال : بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنّما ذلك من الشيطان » فحمله على الشكّ في ركوع للركعة السابقة ، ويمكن حمله على من كان كثير الشكّ .
* ( فلو ذكر فعله سابقا بطلت إن كان ركنا والا فلا ) * كما أنّه إذا كان الشكّ بعد تجاوز المحلّ ولم يلتفت ثمّ ذكر ترك الرّكن ولم يمكن تداركه بطلت ، روى الكافي ( في آخر باب السهو في القراءة ، 35 من صلاته ) « عن منصور بن حازم قلت للصّادق عليه السّلام : إنّي صلَّيت المكتوبة فنسيت أن أقرء في صلاتي كلَّها ، فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود ، قلت : بلى ، قال : تمّت صلاتك إذا كان نسيانا » .
قال الشارح : « ومنه ما لو شكّ في الركوع وهو قائم فركع ثمّ ذكر فعله قبل رفعه في أصحّ القولين لأنّ ذلك هو الرّكوع والرفع منه أمر زائد
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 124
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٢٤