ثلاث عشرة مرّة ، وفي الثّانية التوحيد خمس عشرة مرّة - إلخ - » ولا بدّ من كونه من طريق العامّة وقد سمّاه الوسائل « صلاة ركعتي الوصيّة » ولا وجه له فإن المنصرف من الوصيّة عند الإطلاق الوصيّة للموت .
ووردت صلوات أخرى لا سند معتبر لها ، ذكر المصباح عشر ركعات بعشر سور مخصوصة لمن غفل عن صلاة اللَّيل ، وصلوات للهديّة إليهم عليهم السّلام في الجمعة أربعا إلى النّبيّ صلَّى الله عليه وآله ، وأربعا إلى الصدّيقة عليها السّلام ، وفي السبت أربعا إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ، ثمّ كذلك كلّ يوم إلى واحد من الأئمّة - إلى - في يوم الخميس أربعا إلى الصّادق عليه السّلام ، ثمّ في جمعته تكرّر صلاة النّبيّ صلَّى الله عليه وآله والصدّيقة عليها السّلام وفي السبت أربعا إلى الكاظم عليه السّلام - إلى - الخميس أربعا إلى الحجّة عليه السّلام .
وذكر ابن طاوس في جمال الأسبوع الهديّة إليهم عليهم السّلام بكيفيّة أخرى ، وذكر الكفعميّ صلاة لليلة الدّفن ، وذكر مصباح الشيخ صلاة أربع ركعات كل يوم قبل الزّوال في خبرين بكيفيّتين إلى غير ذلك .
* ( الفصل السابع في الخلل في الصّلاة ) *
* ( وهو إمّا عن عمد أو سهو أو شكّ ، ففي العمد تبطل للإخلال بالشرط أو الجزء ، ولو كان جاهلا إلَّا الجهر والإخفات ) *
روى الفقيه ( في 2 من أحكام سهو صلاته 22 من صلاته ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ؟
فقال : إن فعل ذلك تعمّدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته » .
* ( وفي السهو يبطل ما سلف ) * قال الشارح : « من السهو عن أحد الأركان الخمسة إذا لم يذكره حتّى تجاوز محلَّه » .
قلت : مرّ أنّهم قالوا في جعلهم خمسة : الأولى النيّة والثانية تكبيرة -
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 121
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٢١