الثانية « والعاديات » وفي الثالثة « إذا جاء نصر الله » وفي الرّابعة « قل هو الله أحد » - الخبر » . ومثله التّهذيب ( في 4 ممّا مرّ ) ، وبه أفتي الفقيه بعد خبره 2 ممّا مرّ ، ثمّ قال : « وإن شئت صلَّيت كلَّها ب « قل هو الله أحد » ، وفي رواية عبد الله بن المغيرة عن الصادق عليه السّلام : اقرأ في صلاة جعفر ب « قل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون » . ولم أقف لقول العمّانيّ وعليّ بن بابويه على خبر ، كما لم أقف على من أفتى بما روى الفقيه في 4 ممّا مرّ ، والتّهذيب في 2 ممّا مرّ « عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبي الحسن عليه السّلام - في خبر : اقرأ فيها « إذا زلزلت ، وإذا جاء نصر الله ، وإنّا أنزلناه ، وقل هو الله أحد » وإن كان لا إشكال لو قرء كما فيه ، هذا وفي المختلف : « قال في المقنع : « وروي أنّها بتسليمتين » وهو يشعر أنّه يقول : أنّها بتسليمة واحدة . قلت : لم أقف عليه في نسخنا منه .
هذا ، ولا يجب الجمع بين الصلاتين : روى الفقيه في 6 ممّا مرّ « عن عليّ ابن الرّيّان : كتبت إلى أبي الحسن الماضي الأخير عليه السّلام أسأله عن رجل صلَّى من صلاة جعفر ركعتين ، ثمّ تعجّله عن الركعتين الأخيرتين حاجة أيقطع ذلك لحادث يحدث أيجوز له أن يتمّها إذا فرغ من حاجته وإن قام من مجلسه أم لا يحتسب بذلك إلَّا أن يستأنف الصلاة ويصلَّي الأربع ركعات كلَّها في مقام واحد ؟ فكتب عليه السّلام : بل إن قطعه عن ذلك أمر لا بد له منه فليقطع ثمّ ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء الله » . ورواه التّهذيب ( في 3 من 50 من صلاته باب الصلوات المرغَّب فيها ) . قلت قوله فيه : « أيجوز » محرّف « أو يجوز » .
ويجوز في السفر إتيانها في المحمل كالواجبة في حال الاضطرار ، فروى الكافي في 5 ممّا مرّ « عن عليّ بن سليمان : كتبت إلى الرّجل : ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل ، فكتب عليه السّلام : إذا كنت مسافرا فصلّ » ورواه التّهذيب في أوّل الصلوات المرغَّب فيها .
و « في سجدتها الأخيرة دعاء » روى الكافي ( في 6 ممّا مرّ ) عن ابن - محبوب مرفوعا « تقول في آخر ركعة من صلاة جعفر : « يا من لبس العزّ والوقار ،
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 116
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١١٦