للنوافل أجزأه ، وظاهر الكافي تردّده حيث قال في 3 ممّا مرّ « وروي عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن عمران الحلبيّ ، عن ذريح ، عن الصادق عليه السّلام تصلَّيها باللَّيل وتصلَّيها بالنهار وتصلَّيها في السفر باللَّيل والنهار ، وإن شئت فاجعلها من نوافلك » فخالف دأبه ولم يذكر سنده إلى ابن أبي عمير بل قال : « روي عنه » ثمّ الظاهر أنّ الأصل فيه وفي خبر ذريح المتقدّم من التّهذيب واحد حيث رواه عن كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير كما ذكر ، وفي التّهذيب زيادة « وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة » والباقي اختلاف لفظي ، وكيف كان فلا بدّ من إرادته بالقضاء قضاء النوافل ، ولعلّ العمّانيّ أشار إلى خبر بسطام ، ونقل الوسائل عن أربعين الشهيد أنّه رواه وزاد « ولا تصلَّها من صلاتك الَّتي كنت تصلَّي قبل ذلك » .
وروى الكافي ( في 4 ممّا مرّ ) « عن أبان ، عن الصّادق عليه السّلام : من كان مستعجلا يصلَّي صلاة جعفر مجرّدة ، ثمّ يقضي التسبيح وهو ذاهب في حوائجه » ورواه التّهذيب في 5 ممّا مرّ عن الكافي .
وفي الفقيه ( في 8 ممّا مرّ ) « وروى أبو بصير ، عن الصادق عليه السّلام : إذا كنت مستعجلا فصلّ صلاة جعفر مجرّدة ، ثمّ اقض التسبيح » .
واختلف في سؤر الأربع أي في الأرجح كالاخبار ، فقال العمّانيّ : « في الأولى « إذا زلزلت » وفي الثانية « إذا جاء نصر الله » وفي الثالثة « والعاديات » وفي الرّابعة « التوحيد » . وقال عليّ بن بابويه : « في الأولى « والعاديات » وفي الثّانية « إذا زلزلت » وفي الثّالثة « إذا جاء نصر الله » وفي الرّابعة التوحيد .
وقال الشيخان والمرتضى والدّيلميّ والحلبيّ والقاضي والإسكافيّ : « في الأولى : « إذا زلزلت » وفي الثّانية « والعاديات » وفي الثّالثة « إذا جاء نصر الله » وفي الرّابعة التوحيد » .
وهو المفهوم من الكافي على تردّد ففي 2 ممّا مرّ « وفي رواية إبراهيم ابن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السّلام : تقرء في الأولى « إذا زلزلت » وفي
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 115
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١١٥