شهر أو كلّ سنة فإنّه يغفر لك ما بينهما ، قال : كيف أصلَّيها ؟ قال : تفتتح الصلاة ثمّ تقرء ، ثمّ تقول خمس عشرة مرّة وأنت قائم « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » فإذا ركعت قلت ذلك عشرا ، وإذا رفعت رأسك فعشرا ، وإذا سجدت فعشرا ، وإذا رفعت رأسك فعشرا ، وإذا سجدت الثّانية عشرا ، وإذا رفعت رأسك عشرا فذلك خمس وسبعون تكون ثلاثمائة في أربع ركعات فهنّ ألف ومائتان ، وتقرء في كلّ ركعة بقل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون » .
والاخبار الثلاثة من الكافي والفقيه والتّهذيب تضمّنت عشرا بعد السجدة الثّانية من الركعة الأولى والثالثة والثانية والرّابعة ، وجعل العمّانيّ تسبيح الأولى والثّالثة بعد النهوض إلى القيام ، ولم نر فيه خبرا ولا موافقا .
وفي 7 من الفقيه ممّا مرّ « وروى أبو بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : صلّ صلاة جعفر في أيّ وقت شئت من ليل أو نهار وإن شئت حسبتها من نوافل اللَّيل وإن شئت حسبتها من نوافل النهار وتحسب لك من نوافلك وتحسب لك من صلاة جعفر » .
وروى التّهذيب في 3 ممّا مرّ « عن ذريح ، عنه عليه السّلام : إن شئت صلّ صلاة التسبيح باللَّيل ، وإن شئت بالنهار ، وإن شئت في السفر ، وإن شئت جعلتها من نوافلك ، وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة » . ورواه ( في 2 من صلوات المرغَّب فيها ، 50 من صلاته ) « سألته عن صلاة جعفر أحتسب بها من نافلتي ؟
فقال : ما شئت من ليل أو نهار » .
وروى العيون ( في 5 من 43 من أبوابه « عن رجاء بن أبي الضحّاك الذي بعثه المأمون لإشخاصه عليه السّلام - في خبر - ثمّ تصلَّي صلاة جعفر ويحتسب بها من صلاة اللَّيل - الخبر » . وخالف العمّانيّ فأفتى بخلاف الخبرين فقال : « ولا بأس أن يصلَّيها الرّجل باللَّيل إلَّا أنّه لا يحسبها من ورده باللَّيل ، وكذا الإسكافيّ لكنّه استثني فيها بجعلها قضاء النوافل فقال على ما في المختلف :
ولا : أحبّ الاحتساب بها من شيء من التطوّع الموظَّف عليه ولو فعل وجعلها قضاء
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 114
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١١٤