تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
الثلاث وقد مرّت . وروى الكافي ( غير ما مرّ في 11 ممّا مرّ ) عن ابن أبي يعفور ، عن الصّادق عليه السّلام « تصلَّي المرأة في ثلاثة أثواب إزار ودرع وخمار ولا يضرّها بأن تقنّع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تتّزر بأحدهما وتقنّع بالآخر قلت : فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة ، فقال : لا بأس إذا تقنّعت بملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا » . وروى الفقيه ( غير ما مرّ في 36 من 12 من صلاته باب ما يصلَّى فيه ) عن فضيل ، عن الباقر عليه السّلام « صلَّت فاطمة عليها السّلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأذنيها » . و ( في 3 من باب آداب المرأة في الصّلاة ) عن عليّ بن جعفر ، عن الكاظم عليه السّلام « سأله عن المرأة ليس لها إلَّا ملحفة واحدة كيف تصلَّي ؟ قال : تلتفّ فيها وتغطَّي رأسها وتصلَّي فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس » . وفي 4 عن المعلَّى بن خنيس ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن المرأة تصلَّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ، قال : لا بأس إذا التفّت بها وإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا » . * ( ويجب كون الساتر طاهرا ) * لم يقل اللَّباس لأنّ غير الساتر كالقلنسوة والتّكة ونحوهما لم يشترط طهارته . * ( وعفى عمّا مرّ ) * أشار إلى قوله في الثالثة من مسائل أوّل الطهارة « النجاسة عشرة - إلى - وهذه يجب إزالتها عن الثوب والبدن وعفي عن دم الجروح والقروح مع السيلان ودون الدّرهم من الدّم غير الدّماء الثلاثة » . * ( وعن نجاسة المربّية للصبيّ ) * قال الشّارح : « بل لمطلق الولد وهو مورد النّص » قلت : بل مورد النّص ليس الولد كما قال هو ولا الصّبيّ كما قال المصنّف وإنّما النّصّ بلفظ المولود . روى التّهذيب ( في 6 من أخبار تطهير