كلّ أحد ولكن أولئك الثلاثة وردت الرخصة في عدم حضورها فإن حضروها لزم الفرض الأوّل ، قال : سمعت هذا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام » .
ثمّ في التّهذيب - أيضا - بدل ما مرّ من الفقيه « فإن كان نوى أنّ هذه السجدة هي للركعة الأولى » « وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى » ولعلَّه مستند الشارح في ما مرّ « أو يطلق - إلخ » .
ولم يذكر المصنّف باقي أحكام من لم يدرك تمام واجباتها . أمّا الخطبتان فروى الإستبصار ( في أوّل باب من لم يدرك الخطبتين ) « عن الحلبيّ سألت الصّادق عليه السّلام عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال : يصلَّي ركعتين فإن فاته الصّلاة فلم يدركها فليصلّ أربعا » ، ورواه التّهذيب ( في 38 من 43 من صلاته ) .
وروى في 3 منه « عن ابن سنان ، عنه عليه السّلام قال : الجمعة لا تكون إلَّا لمن أدرك الخطبتين » ورواه التّهذيب في 40 ممّا مرّ وحملاه على إدراك كامل .
قلت : فلو أدرك ركعة كاملة أدركها أيضا ، روى الإستبصار في 2 ممّا مرّ « عن أبي بصير وأبي العبّاس ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا أدرك الرّجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، فإن فاتته فليصلّ أربعا » ورواه التّهذيب في 39 ممّا مرّ .
وروى في آخره « عن عبد الرّحمن العزرميّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى وأجهر فيها ، وإن أدركته وهو يتشهّد فصلّ أربعا » ورواه التّهذيب في 41 ممّا مرّ .
وأمّا الأقلّ من ركعة فروى الإستبصار ( في ذيل أوّله ممّا مرّ ) « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : وقال : إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصّلاة ، فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربعا » ورواه التّهذيب في 38 ممّا مرّ ، ورواه الكافي في 74 من صلاته ، باب من فاتته الجمعة . ورواه الفقيه في 17 من 30 من صلاته . وفيه بدل « فإن أنت أدركته » « وإن أدركته » وبدل « فهي الظهر أربعا » « فهي أربع بمنزلة الظهر » .
تمّ هذا الجزء من الصّلاة ويليه جزؤها الآخر أوّله صلاة العيدين .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 385
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٨٥