ثيابه ، من أبواب طهارته ) عن أبي حفص ، عن الصّادق عليه السّلام « سئل عن امرأة ليس لها إلَّا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرّة » .
ورواه الفقيه ( في 13 من باب ما ينجّس الثّوب والجسد 16 من أبواب طهارته ) مرفوعا عن الصّادق عليه السّلام وفيه « إلَّا قميص واحد » والمولود ينصرف إلى الرّضيع .
ثمّ قد عرفت أنّ النّصّ بلفظ « فيبول عليها » فكان على المصنّف أن يقول « وعن البول على المربّية » دون « وعن نجاسة المربّية » . ثمّ إنّ الخبر وإن عبّر « فيبول عليها » إلَّا أنّ المراد على قميصها بشهادة جوابه « تغسل القميص » ولكن فلنقل إنّه كما لا تغسل القميص إلَّا مرّة في اليوم كذلك ما يكون من البدن تحت القميص حاله حاله ، لأنّ غسل كلّ منهما أكثر حرج رفعه تعالى عنّا ، وأمّا باقي الجسد الذي ليس تحت القميص يجب غسله لكلّ صلاة كلَّما حصل حسب القواعد .
* ( ذات الثوب الواحد ) * مرّ في سابقه مسند التّهذيب ومرفوع الفقيه الأوّل « ليس لها إلَّا قميص » والثّاني « ليس لها إلَّا قميص واحد » .
* ( ويجب غسله كل يوم مرّة ) * مرّ في عنوان ( وعن نجاسة ثوب المربّية للصّبي ) مسند التّهذيب ومرفوع الفقيه « قال : تغسل القميص في اليوم مرّة » .
( وعمّا يتعذّر إزالته فيصلَّي فيه للضرورة والأقرب تخيير المختار بينه وبين الصلاة عاريا فيومئ للركوع والسجود ) *
وأمّا قول الشّارح بعد قول المصنّف « وعمّا يتعذّر إزالته فيصلَّي فيه للضرورة » : « ولا يتعيّن عليه الصّلاة عاريا خلافا للمشهور » فكلام في غير محلَّه فمع الضّرورة كبرد لا يتحمّل أو وجود ناظر ، لم يقل أحد بالصّلاة فيه عاريا مع أنّه ينافيه قوله بعد في تفسير « المختار » في كلام المصنّف « بمن لا يضطرّ إلى لبسه لبرد وغيره » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 100
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٠٠