ورواه التّهذيب ( في 215 من 8 من صلاته ) مثله ، ورواه الفقيه ( في 4 من وقت صلاة ليله ، 39 من صلاته ) وفيه « فقال قرّة عين واللَّه ولم يرخّص في الوتر أوّل اللَّيل وقال : القضاء بالنّهار أفضل » .
وفي الفقيه في 3 ممّا مرّ « وقال عمر بن حنظلة للصّادق عليه السّلام : إنّي مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم أفأصلَّي أوّل اللَّيل ؟ قال : لا اقض بالنّهار فإنّي أكره أن يتّخذ ذلك خلقا » .
وفي 2 من باب قضاء صلاة ليله « وقال الصّادق عليه السّلام : قضاء صلاة اللَّيل بعد الغداة وبعد العصر من سرّ آل محمّد المخزون » .
وروى التّهذيب ( في 238 من 15 من صلاته ) عن مرازم ، عن الصّادق عليه السّلام « قلت له : متى أصلَّي صلاة اللَّيل ؟ فقال : صلَّها آخر اللَّيل ، فقلت :
إنّي لا أستنبه ، فقال : تستنبه مرّة فتصلَّيها وتنام فتقضيها فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت » .
وفي 251 عن محمّد ، عن أحدهما عليهما السّلام : « قلت له : الرّجل من أمره القيام باللَّيل تمضي عليه اللَّيلة واللَّيلتان والثّلاث لا يقوم فيقضي أحبّ إليك أم يعجّل الوتر أوّل اللَّيل ؟ قال : لا بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة » .
و ( في 216 من 8 من صلاته ) عن محمّد بن مسلم : « سألته عن الرّجل لا يستيقظ من آخر اللَّيل حتّى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصلَّي أوّل اللَّيل أحبّ إليك أم يقضي ؟ قال : لا بل يقضي أحبّ إليّ إنّي أكره أن يتّخذ ذلك خلقا وكان زرارة يقول : كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها ، إنّما وقتها بعد نصف اللَّيل » .
قلت : « تقضى » في كلام زرارة بمعنى تؤدّى والظَّاهر أنّ القائل « وكان زرارة - إلى آخره - » هو ابن مسكان الرّاوي عن محمّد بن مسلم في السّند .
وروى الحميريّ في أخبار قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام عن عليّ بن - جعفر ، عنه عليه السّلام « سألته عن الرّجل يتخوّف أن لا يقوم من اللَّيل أيصلَّي
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 81
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٨١