تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
« سألت الصّادق عليه السّلام عن قضاء النّوافل ، قال : ما بين طلوع الشّمس إلى غروبها » . وروى ( في 117 من 9 من صلاته ) عن إسماعيل بن عيسى « سألت الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي الأولي ثمّ يتنفّل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبتدء بالعصر ثمّ يقضي نافلته بعد العصر أو يؤخّرها حتّى يصلَّيها في وقت آخر ؟ قال : يصلَّي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر » ، ورواه الإستبصار في 12 من باب وقت قضاء ما فات من النّوافل ، وهو خبر شاذّ حيث تضمّن عدم جواز الإتيان بعد العصر بذات السّبب أيضا . وما أبعد البون بينه وبين خبر عمّار الساباطيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « وإن صلَّى من الزّوال ركعة واحدة قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصّلاة حتّى يصلَّي تمام الرّكعات - إلى - فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصلّ من النّوافل شيئا فلا يصلَّي النّوافل وإن كان قد صلَّى ركعة فليتمّ النّوافل حتّى يفرغ منها - الخبر » وهو أيضا خبر شاذّ رواه التّهذيب في 123 من مواقيته . وروى ( في 145 من 9 من أبواب صلاته ) عن ابن أبي يعفور ، عن الصّادق عليه السّلام « في قضاء صلاة اللَّيل والوتر تفوت الرّجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر ؟ قال : لا بأس بذلك » . وفي 150 منه عنه عليه السّلام « صلاة النّهار يجوز قضاؤها أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار » . وفي 151 عن أحمد بن النّضر ، وأحمد بن أبي نصر في بعض أسانيدهما « سئل الصّادق عليه السّلام عن القضاء قبل طلوع الشّمس وبعد العصر ، قال : نعم فاقضه فإنّه من سرّ آل محمّد عليهم السّلام » . وفي 149 منه عن الحسين بن أبي العلاء ، عنه عليه السّلام : « اقض صلاة النّهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء » والمراد بصلاة النّهار فيه