تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
عشرة ركعة وليسهر فيهما - الخبر » . وأمّا أنّه هل يجوز أن يزاحم لو أدرك من اللَّيل أربع ركعات فيأتي بالباقي بعد الفجر الثّاني فالأخبار فيه مختلفة فروى ( في 243 من 8 من صلاته ) عن أبي جعفر الأحول « إذا كنت صلَّيت أربع ركعات من صلاة اللَّيل قبل طلوع الفجر فأتمّ الصّلاة طلع أم لم يطلع » . وروى في 244 عن يعقوب البزّاز « قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فأصلَّي أربع ركعات ثمّ أتخوّف أن ينفجر الفجر ، أبدء بالوتر أو أتمّ الرّكعات ؟ قال : لا ، بل أوتر وأخّر الرّكعات حتّى تقضيها في صدر النّهار » . وحيث إنّ خبر كفاية الأربع لم يروه الكافي ولم يكن به شهرة كان العمل به بدون المعارض مشكلا ولا سيّما له معارض . لكن يمكن أن يقال : إنّ الفقيه أفتى به في باب صلاة ليله 44 من صلاته ، ومعارضه تضمّن قضاء الرّكعات في صدر النّهار ولم لا يقضيها بعد صلاة الغداة ؟ وأمّا خبر عمّار الذي رواه التّهذيب ( في 123 من مواقيته 13 من صلاته ) في المزاحمة في الظَّهرين بركعة واحدة ففي غاية الشّذوذ وخبره خبر منكر مشتمل على ما لا يقول به أحد . وأمّا ما قاله الشّارح في المغربيّة فلا يزاحم بها مطلقا إلَّا أن يتلبّس منها بركعتين فيتمّها مطلقا فلم يرد به خبر شاذّ أيضا ، وأنّما الأصل فيه قول الحليّ « ونوافل المغرب الاعتبار فيها وفي وقتها حصول شيء منها قبل خروجه » . وقد روى التّهذيب أيضا جواز الإتيان بصلاة اللَّيل بعد الفجر الثّاني ولو لم يصلّ منها ركعة . فروى ( في 245 من كيفيّة صلاته الأوّل ) عن المرزبان ابن عمران ، عن عمر بن يزيد ، عن الصّادق عليه السّلام « قلت له : أقوم وقد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صلَّيتها في أوّل وقتها وإن بدأت في صلاة اللَّيل والوتر صلَّيت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال : ابدأ بصلاة اللَّيل والوتر ، ولا تجعل ذلك عادة » . وفي 248 منه عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عنه عليه السّلام « سألته