ابن إدريس ، عن الكاظم عليه السّلام « صلّ صلاة اللَّيل في السّفر من أوّل اللَّيل في المحمل والوتر وركعتي الفجر » .
وروى التّهذيب ( في 301 من 8 من صلاته ) عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « إنّما على أحدكم إذا انتصف اللَّيل أن يقوم فيصلَّى صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ، ثمّ إن شاء جلس - الخبر » .
وأمّا ما رواه التّهذيب في 286 منه ، عن محمّد بن مسلم « سمعت الباقر عليه السّلام صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده » .
وفي 287 منه ، عن ابن أبي يعفور « سألت الصّادق عليه السّلام عن ركعتي الفجر متى أصلَّيهما ؟ فقال : قبل الفجر ومعه وبعده » .
وفي 288 عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « قال : صلَّهما مع الفجر وقبله وبعده » والظَّاهر أنّ الأصل فيه ، وفي 286 المتقدّم واحد وإنّما الرّاوي في ذاك حمّاد وفي هذا ابن مسكان واختلافهما لفظيّ .
وفي 289 عن يعقوب بن سالم البزّاز « قال الصّادق عليه السّلام : صلَّهما بعد الفجر واقرء فيهما في الأولى قل يا أيّها الكافرون وفي الثّانية قل هو اللَّه » .
وفي 290 منه ، عن محمّد بن مسلم « سألت الصّادق عليه السّلام عن ركعتي الفجر ، قال : صلَّهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر » فقال : يحتمل أن يكون المراد بالفجر فيها الفجر الأوّل الذي يطلع صعدا دون الأوّل الذي ينتشر في الأفق ، واستشهد له بما رواه إسحاق بن عمّار ، عمّن أخبره ، عنه عليه السّلام : « صلّ الرّكعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك ، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر » .
ثمّ بما رواه في 293 عن الحسين بن أبي العلاء « قلت للصّادق عليه السّلام : الرّجل يقوم وقد نوّر بالغداة ، قال : فليصلّ السّجدتين اللَّتين قبل الغداة ، ثمّ ليصلّ الغداة » .
قال : فبيّن بهما أنّ المراد الفجر الأوّل لأنّ الخبر الأوّل تضمّن كون الضّوء حذاء الرّأس والفجر الأوّل كذلك يطلع صعدا والثّاني تضمّن في قوله
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 65
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٦٥