تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
رواه في 284 بإسناد آخر . وفي 280 عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام « قلت : ركعتا الفجر من صلاة اللَّيل هي ؟ قال : نعم » . وفي 281 عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : « سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قبل الفجر إنّهما من صلاة اللَّيل ثلاث عشرة ركعة صلاة اللَّيل ، أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع ؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » . وفي 282 عن سليمان بن خالد « سألت الصّادق عليه السّلام عن الرّكعتين قبل الفجر ، قال : تركعهما حين تترك الغداة إنّهما قبل الغداة » . قلت : والمراد بقوله « تركعهما حين تترك الغداة » أنّه تأتي بهما حين لا يجوز لك فريضة الصّبح . وفي 258 عن أبي بكر الحضرميّ « سألت الصّادق عليه السّلام فقلت : متى أصلَّي ركعتي الفجر ؟ فقال : حين يعترض الفجر وهو الذي تسمّيه العرب الصّديع » . قلت : والمراد ما لم يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود . فروى في 283 عن محمّد بن مسلم « سألت الباقر عليه السّلام عن أوّل وقت ركعتي الفجر ، فقال : سدس اللَّيل الباقي » . وروى الكافي ( في آخر ما يزاد من الصّلاة في شهر رمضان 68 من أبواب صومه ) عن محمّد بن أحمد بن مطهّر « أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه السّلام - يخبره بما جاءت به الرّواية أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يصلَّي في شهر رمضان وغيره من اللَّيل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر ، فكتب عليه السّلام : فضّ اللَّه فاه ، صلَّى من شهر رمضان في عشرين ليلة كلّ ليلة عشرين ركعة - الخبر » . فقرّر ثلاث عشرة - اللَّيل وأنكر الحصر في ذاك الشّهر . وفي الفقيه ( في 7 من وقت صلاة ليلة 39 من صلاته ) وروى أبو جرير