وروى التّهذيب في 13 ممّا يأتي « أنّ عنبسة العابد سأل الصّادق عليه السّلام عن تلك الآية ، فقال : قضاء صلاة اللَّيل بالنّهار وقضاء صلاة النّهار باللَّيل » .
وروى التّهذيب في 20 من مواقيته عن نجيّة « قلت للباقر عليه السّلام : تدركني الصّلاة فأبدء بالنّافلة ؟ فقال : لا أبدء بالفريضة ، واقض النّافلة » .
وفي 19 منه عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام « قال : قال لي رجل من أهل - المدينة : مالي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع النّاس ؟ قلت :
إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع » .
وفي 21 عن زياد بن أبي غياث ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها ولا يضرّك أن تترك ما قبلها من النّافلة » . وروى العلل ( في 59 من أبواب جزئه 2 ) عن إسماعيل ، عن الباقر عليه السّلام « أتدري لم جعل الذّراع والذّراعان ؟ قلت : لا ، قال : حتّى لا تكون تطوّع في وقت مكتوبة » .
* ( وللمغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية ) * تحديد نافلة المغرب بما قال هو المشهور ، ويدلّ عليه ما رواه التّهذيب ( في 124 من باب الصّلاة في سفره ، 33 من صلاته ) عن منصور ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع ، فقال : بأذان وإقامتين لا تصلّ بينهما شيئا هكذا صلَّى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله » ، ولكن ذهب الشّيخ إلى جواز فعلها بعد ذهابها لذوي الأعذار كما لمن صلَّى بالمشعر ، وتبعه الحليّ استنادا إلى ما رواه الكافي ( في 2 من 2 من صلاته ) عن أبان بن تغلب « قال : صلَّيت مع الصّادق عليه السّلام المغرب بالمزدلفة فلمّا انصرف أقام الصّلاة وصلَّى العشاء الآخرة لم يركع بينهما ، ثمّ صلَّيت معه بعد ذلك بسنة فصلَّى المغرب ، ثمّ قام فتنفّل بأربع ركعات ، ثمّ أقام فصلَّى العشاء الآخرة ، ثمّ التفت إليّ فقال : يا أبان هذه الصّلوات الخمس المفروضات من أقامهنّ وحافظ على مواقيتهنّ لقي اللَّه يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنّة ، ومن لم يصلَّهنّ لمواقيتهنّ ولم يحافظ عليهنّ فذاك إليه إن شاء غفر له وإن شاء
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 60
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٦٠