تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
وروى ( في 70 من أوقات صلاته ) عن الأصبغ ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشّمس فقد أدرك الغداة تامّة » ولا يرد عليه شيء فلا بأس بالعمل به وإن لم يروه الكافي والفقيه . وروى ( في 116 من المواقيت ) عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الرّجل يفوته المغرب حتّى تحضر العتمة ، فقال : إن حضرت العتمة وذكر أنّ عليه صلاة المغرب فإن أحبّ أن يبدء بالمغرب بدء وإن أحبّ بدء بالعتمة ثمّ صلَّى المغرب بعد » فإنّه في غاية الشّذوذ فإنّ الحكم أنّه إذا بقي من انتصاف اللَّيل بقدر أدائهما وجب تقديم المغرب وإن بقي بقدر العشاء فقط وجب تقديمها ولا مورد للتّخيير . وورد كون طلوع الشّمس آخر المكتوبة لذوي الأعذار . روى الكافي ( في 5 من وقت فجره ، من صلاته ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : « وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلَّل الصّبح السّماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو نام » . ورواه التّهذيب في 74 من أوقات صلاته عن ابن سنان ، عنه عليه السّلام مع اختلاف لفظيّ وزيادة صدر له وذيل . وروى الفقيه ( في أوّل 18 من أبواب صومه ) عن عاصم ، عن أبي بصير ليث المراديّ : « سألت الصّادق عليه السّلام متى يحرم الطَّعام على الصّائم وتحلّ صلاة الفجر فقال لي : إذا اعترض الفجر فكان كالقبطيّة البيضاء فثمّ يحرم الطَّعام على الصّائم وتحلّ صلاة الفجر ، قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشّمس ؟ قال : هيهات أين يذهب بك ؟ تلك صلاة الصّبيان » . ورواه الكافي في آخر 18 من صيامه عنه ، عن أبي بصير بدون اسم ولقب ، ورواه التّهذيب في 3 من 4 من صيامه عن الكافي مثله لكن في مطبوعيه عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي بصير . ووهم الوافي والوسائل ، نقله الأوّل في 35 من أبواب صيامه عن الكافي
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 55 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )