تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
يقم إلَّا بعد انتصاف اللَّيل ، قال : يصلَّيها ويصبح صائما » وفي 13 من مواقيت الفقيه ورود الرّواية به وزاد على لفظ الخبر « عقوبة وإنّما وجب ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف اللَّيل » . * ( ويمتدّ وقت الصبح حتى تطلع الشمس ) * روى التّهذيب ( في 65 من أوقات صلاته ) عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس » . و ( في 52 من مواقيت صلاته ) عن عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « لا يفوت صلاة النّهار حتّى تغيب الشّمس ولا صلاة اللَّيل حتّى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشّمس » ، ورواه الإستبصار في 8 من آخر وقت ظهره وعصره 4 من أبواب مواقيته مثله ، ولكن رواه الفقيه في 47 من أحكام سهوه ، 22 من أبواب صلاته مرفوعا عنه عليه السّلام بدون الجملة الأخيرة « ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشّمس » ورواه السّرائر في ما استطرفه من نوادر تصنيف محمّد بن عليّ بن محبوب في خبره 9 من نسخة كانت بخطَّ الشّيخ بدونها . ووهم الوسائل فنقل الخبر في 9 من 10 من أبواب مواقيته عن التّهذيبين وجعل مرفوع الفقيه ومستطرف السّرائر مثله . وروى التّهذيب ( في 71 من أوقات صلاته ) عن عمّار السّاباطيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « في الرّجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلَّي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشّمس وذلك في المكتوبة خاصّة فإن صلَّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشّمس فليتمّ وقد جازت صلاته » . ورواه ( في 81 من مواقيته ) وزاد « وإن طلعت الشّمس قبل أن يصلَّي ركعة فليقطع الصّلاة ولا يصلَّي حتّى تطلع الشّمس ويذهب شعاعها » . وهو من أخباره الشاذّة لم يقل أحد بها فإنّه إذا طلعت الشّمس قبل أن يصلَّي ركعة يجب إتمامها بما يعلمه اللَّه من الأداء والقضاء أو أوّله أداء وآخره قضاء .