* ( ووقت العشائين إلى نصف الليل ) * مع اختصاص العشاء بآخر الوقت كالمغرب بأوّله . روى التّهذيب ( في 33 من أخبار باب أوقات صلاته 4 من أبواب صلاته ) عن داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا عن الصّادق عليه السّلام « إذا غابت الشّمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلَّي المصلَّي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقي من انتصاف اللَّيل مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف اللَّيل » .
وروى ( في 134 من مواقيته 13 من أبواب صلاته ) عن ابن مسكان رفعه إلى الصّادق عليه السّلام « من نام قبل أن يصلَّي العتمة فلم يستيقظ حتّى يمضي نصف اللَّيل فليقض صلاته وليستغفر اللَّه » .
وروى ( في 23 من أوقات صلاته ) عن عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام « في قوله تعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ » - إلى - ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشّمس إلى انتصاف اللَّيل - الخبر » .
وفي 39 من أوقات صلاته عن بكر بن محمّد ، عنه عليه السّلام - في خبر - « وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق اللَّيل نصف اللَّيل » .
ورواه الفقيه في 12 من مواقيته 4 من صلاته وفي آخره « يعني نصف اللَّيل » وزيادة طبع الآخونديّ « يعني » في التّهذيب أيضا زائدة فليس في طبعه القديم ولا في نقل الوسائل .
وروى في 79 من مواقيته عن معلَّى بن خنيس ، عنه عليه السّلام « آخر وقت العتمة نصف اللَّيل » .
وفي 78 عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - « وأنت في رخصة إلى نصف اللَّيل وهو غسق اللَّيل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف اللَّيل فلا رقدت عيناه » .
وفي 80 عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « العتمة إلى ثلث اللَّيل أو إلى
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 52
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٥٢