تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
الظَّهرين لما مرّ . وخامسا عن صفوان الجمّال قال : « صلَّى بنا الصّادق عليه السّلام الظَّهر والعصر عندما زالت الشّمس بأذان وإقامتين وقال : إنّي على حاجة فتنفّلوا » وهو محمول على ما إذا كان للإنسان حاجة فوتيّة يباح له الجمع . وقوله « فتنفّلوا » يحمل على أنّ المأمومين الَّذين لم يكن لهم حاجة يأتون بنوافل الظَّهر والعصر بعدهما . وأمّا ما رواه أخيرا عن عبّاس النّاقد قال : « تفرّق ما كان في يدي وتفرّق عنّي حرفائي فشكوت ذلك إلى أبي محمّد عليه السّلام ، فقال لي : اجمع بين الصّلاتين الظَّهر والعصر ترى ما تحبّ » فمن المحتمل قريبا أن يكون « اجمع » فيه محرّف « لا تجمع » أي أدّهما بنوافلهما قبلهما فيريك تعالى ببركة عملك ما تحبّ من رجوعك إلى حالك الأوّل . ورواه التّهذيب في 86 من مواقيته وفيه « إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام ولا بدّ أنّ « عبد اللَّه » فيه محرّف « محمّد » بشهادة السّند . وأمّا ما رواه التّهذيب في 3 من أوقات صلاته ، عن أحمد بن عمر « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن وقت الظَّهر والعصر ، فقال : وقت الظَّهر إذا زاغت الشّمس إلى أن يذهب الظَّلّ قامة ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين » فيحمل على وقت الفضيلة لهما . ومثله ما رواه الكافي في أوّل باب وقت ظهره وعصره عن يزيد بن خليفة « قلت للصادق عليه السّلام : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال : إذن لا يكذب علينا ، قلت : ذكر أنّك قلت : أوّل صلاة افترضها اللَّه تعالى على نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله الظَّهر - إلى - ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظَّلّ قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظَّلّ قامة دخل وقت العصر فلم يزل في وقت العصر حتّى يصير الظَّلّ قامتين وذلك المساء ، فقال : صدق » . فروى في 3 ممّا مرّ عن ذريح المحاربيّ « قلت للصّادق عليه السّلام : متى أصلَّي الظَّهر ؟ فقال : صلّ الزّوال ثمانية ، ثمّ صلّ الظَّهر ، ثمّ صلّ سبحتك طالت أو قصرت ، ثمّ صلّ العصر » .