والتّهذيب مثله ، ولا وجه له .
* ( ويمتد وقت الظهرين إلى الغروب اختيارا ) * روى التّهذيب في أوّل مواقيته عن الصّباح بن سيابة ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين » . وروى في 2 عن سفيان بن السّمط ، عنه عليه السّلام مثله ، وفي 3 عن منصور بن يونس ، عن العبد الصالح عليه السّلام مثله ، وفي 4 عن مالك الجهنيّ ، عن الصّادق عليه السّلام مثله . وروى في 5 عن معاوية بن وهب « سألته عن رجل صلَّى الظَّهر حين زالت الشّمس ؟ قال : لا بأس به » .
وفي 6 عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام « في الرّجل يريد الحاجة أو النّوم حين تزول الشّمس فجعل يصلَّي الأولى حينئذ ، قال : لا بأس به » .
وروى الحميريّ في أخبار قرب إسناده إلى الصّادق عليه السّلام عن عليّ بن رئاب « سمعت عبيد بن زرارة يقول له عليه السّلام : يكون أصحابنا مجتمعين في منزل الرّجل منّا فيقوم بعضنا فيصلَّي الظَّهر وبعضنا يصلَّي العصر وذلك كلَّه في وقت الظَّهر ، قال : لا بأس ، الأمر واسع بحمد اللَّه ونعمته » .
ومراده بقوله « وذلك كلَّه في وقت الظَّهر » وقت الظَّهر عند العامّة الَّذين لا يجوّزون صلاة العصر بعد الظَّهر في أوّل الوقت وإلَّا فأوّل الزّوال بمقدار أربع ركعات مختصّ بالظَّهر كما أنّ مقدار أربع ركعات من الغروب الشّرعيّ مختصّ بالعصر . روى التّهذيب ( في 21 من أوقات صلاته 4 من أبوابها ) عن داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام « إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الظَّهر حتّى يمضي مقدار ما صلَّى المصلَّي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظَّهر والعصر حتّى يبقى من الشّمس مقدار ما يصلَّى أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظَّهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشّمس » وعليه يحمل ما رواه ( في 111 من مواقيته ) عن الحلبيّ « قال : سألته - إلى أن قال - قلت : فإن نسي الأولى والعصر جميعا ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشّمس ، فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحديهما فليصلّ الظَّهر ثمّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 45
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٥