مغربه بدون زيادة .
وفي 62 من مواقيته عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ ، عن الصّادق عليه السّلام « كان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يصلَّي المغرب حين تغيب الشّمس حيث يغيب حاجبها » قلت :
ولا يبعد أن يكون « حاجبها » محرّف « حمرتها » .
وفي 64 منه عن الصّباح بن سيابة وأبي أسامة قالا : « سألوا الشّيخ عن المغرب ، فقال بعضهم : ننتظر حتّى يطلع كوكب ، فقال : خطابيّة ! إنّ جبرئيل نزل بها على محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله حين سقط القرص » .
ويمكن حملها إمّا على التّقيّة فروى في 69 ممّا مرّ عن جارود قال :
« قال لي الصّادق عليه السّلام : يا جارود ينصحون فلا يقبلون وإذا سمعوا بشيء نادوا به ، أو حدّثوا بشيء أذاعوه ، قلت لهم : مسّوا بالمغرب قليلا ، فتركوها حتّى اشتبكت النّجوم فأنا الآن أصلَّيها إذا سقط القرص » وإمّا تؤوّل .
وأمّا ما في 18 من أبواب صوم الفقيه ( باب الوقت الذي يحلّ فيه الإفطار ) روى عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا غاب القرص أفطر الصّائم ودخل وقت الصّلاة » . وقال أبي في رسالته إليّ : « يحلّ لك الإفطار إذا بدت ثلاثة أنجم وهي تطلع مع غروب الشّمس وهي رواية أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام » ، فيحمل على التّقيّة .
* ( وللعشاء الفراغ منها ) * قال الشّارح : « ولو تقديرا على نحو ما قرّر للظَّهر إلَّا أنّه هنا لو شرع في العشاء تماما تامّة الأفعال فلا بدّ من دخول المشترك وهو فيها فتصحّ مع النّسيان بخلاف العصر » .
قلت : ما قاله اجتهاد في قبال النّصّ فروى التّهذيب ( في 33 من أوقات صلاته ، 4 من أبواب صلاته ) عن داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام : « إذا غابت الشّمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلَّي المصلَّي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف اللَّيل مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 42
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٢