ابن سنان « عن الصّادق عليه السّلام : لا صلاة نصف النهار إلَّا يوم الجمعة » والمراد بقوله : « لا صلاة » صلاة الظهر فغير الجمعة لا تصلَّي نصف النهار لأنّه تصلَّى قبلها نوافلها .
ويدلّ عليه - أيضا - ما رواه التّهذيب ( في 59 من 43 من صلاته ) « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن ركعتي الزّوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده ؟ قال : قبل الأذان » .
وما رواه المستطرفات عن نوادر البزنطيّ ( 3 ممّا استطرفه ) « عن رجل ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الركعتين اللَّتين قبل الزّوال يوم الجمعة ، قال :
أمّا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة » . وعن جامع البزنطيّ صاحب - الرّضا عليه السّلام ( 7 ممّا استطرفه ) « سألته عن الزّوال يوم الجمعة ما حدّه ؟ قال :
إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين فإذا زالت فصلّ الفريضة ساعة تزول ، وإذا زالت قبل أن تصلَّي الركعتين فلا تصلَّهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة » . ورواه الحميريّ في قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام عن عليّ بن جعفر ، عنه : سألته - وذكر مثله ، بدون جملة « ساعة تزول » .
وعن كتاب حريز ( 12 ممّا استطرفه ) « عن أبي بصير : قال الباقر عليه السّلام - في خبر - : وركعتين قبل الزّوال وستّ ركعات بعد الجمعة » .
وما رواه مصباح الشيخ « عن حريز : سمعته يقول : أمّا أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخّرت الركعتين إذا لم أكن صلَّيتهما » .
ويدلّ عليه الأخبار الدّالَّة على أنّ وقت الجمعة ساعة تزول كخبر الفضيل ، عن الباقر عليه السّلام رواه الكافي ( في 2 من 4 من صلاته ، باب المواقيت ) في خبر : « والجمعة ممّا ضيّق فيها فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول » .
ونقله الوسائل ( في أوّل 8 من أبواب صلاة جمعته ) عن ربعيّ وفضيل جميعا عنه عليه السّلام ، وهو تحريف روى الخبر الكافي كما قلناه في نسخة خطَّيّة معتبرة وكذا نقله الوافي عنه ( في باب وقت صلاة الجمعة ) .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 381
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٨١