أبواب صلاة الجمعة ) عن التّهذيب ، عن كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن البزنطيّ - إلى آخره .
وروى الكافي في 2 ممّا مرّ « عن مراد بن خارجة : قال الصّادق عليه السّلام :
أمّا أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صلَّيت ستّ ركعات ، فإذا انتفخ النهار صلَّيت ستّا ، فإذا زاغت أو زالت صلَّيت ركعتين ثمّ صلَّيت الظهر ، ثمّ صلَّيت بعدها ستّا » .
ورواه التّهذيب ( في 35 من 20 من صلاته ) عن الكافي ، ولا يخلو الخبر من سقط في صدره بشهادة السياق .
وروى الكافي في 3 ممّا مرّ « عن عبد اللَّه بن عجلان ، عن الباقر عليه السّلام :
إذا كنت شاكَّا في الزّوال فصلّ ركعتين فإذا استيقنت فابدأ بالفريضة » .
ويدلّ عليه أيضا ما رواه التّهذيب ( في 36 من 20 من صلاته ) « عن يعقوب ابن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السّلام : سألته عن التطوّع في يوم الجمعة ، قال :
إذا أردت أن تتطوّع في يوم الجمعة في غير سفر صلَّيت ستّ ركعات ارتفاع النهار وستّ ركعات قبل نصف النهار وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة وستّ ركعات بعد الجمعة » .
وما رواه المستطرفات عن كتاب حريز في أوّله « عن أبي بصير قال : قال الباقر عليه السّلام : إن قدرت أن تصلَّي في يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ستّا بعد طلوع الشمس وستّا قبل الزّوال إذا تعالت الشمس - إلى - وركعتين قبل الزّوال وستّ ركعات بعد الجمعة » . وقوله فيه : « فافعل ستّا » محرّف « فصلّ ستّا » بشهادة السياق .
وأمّا ما رواه أمالي الشيخ « عن زريق ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - :
وربما كان يصلَّي يوم الجمعة ستّ ركعات إذا ارتفع النهار وبعد ذلك ستّ ركعات أخر ، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزّوال أذّن وصلَّى ركعتين فما يفرغ إلَّا مع الزّوال ثمّ يقيم للصلاة فيصلَّي الظهر ويصلَّي بعد
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 378
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٧٨