الظهر أربع ركعات ، ثمّ يؤذّن ويصلَّي ركعتين ، ثمّ يقيم فيصلَّى العصر » فلم يعمل به أحد لأنّه مشتمل على الإتيان بالأذان للظهر قبله وعلى الإتيان بأذان للعصر مع فصل أربع ركعات .
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 52 من 43 من صلاته ) « عن عقبة بن مصعب :
قلت للصّادق عليه السّلام : أيّما أفضل أقدّم الرّكعات يوم الجمعة أو أصلَّيها بعد الفريضة ، فقال : لا بل تصلَّيها بعد الفريضة » الظاهر في عدم التفريق ، فيمكن حمله على أنّ المراد « بالركعات » الستّ الأخير هل قبل الظهر أو بعد صلاته فأجاب عليه السّلام بأنّها بعد فيكون دليلا على القول الثّاني .
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 37 من 20 من صلاته ) « عن سليمان بن - خالد قلت : للصّادق عليه السّلام : النافلة يوم الجمعة قال : ستّ ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها ، والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثّانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثماني ركعات » .
و ( في 49 من 43 من صلاته ) عن سعيد الأعرج فقال : سألت الصّادق عليه السّلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة ، فقال : ستّ عشرة ركعة قبل العصر ، ثمّ قال :
وكان عليّ عليه السّلام يقول : ما زاد فهو خير ، وقال : إن شاء رجل أن يجعل منها ستّ ركعات في صدر النهار وستّ ركعات نصف النهار ويصلَّي الظهر ويصلَّي معها أربعة ، ثمّ يصلَّي العصر » الظاهر أنّ في عدم الزيادة غير معمول بهما .
كما أنّ ما رواه ( في 48 من 20 من صلاته ) « عن سليمان بن خالد قلت للصّادق عليه السّلام : أقدّم يوم الجمعة شيئا من الركعات ؟ قال : نعم ستّ ركعات ، قلت : فأيّهما أفضل أقدّم الركعات يوم الجمعة أم أصلَّيها بعد الفريضة ، قال : تصلَّيها بعد الفريضة أفضل » الظاهر في تقديم ستّ واحد بل عدم التقديم أصلا أيضا غير معمول به ، وحمله التّهذيب بأنّه إذا زالت الشمس يوم الجمعة ولم يصلّ يؤخّر النوافل عن الفريضة .
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 48 من 43 من صلاته ) « عن عمر بن -
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 379
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٧٩