حنظلة ، عن الصّادق عليه السّلام : صلاة التطوّع يوم الجمعة إن شئت من أوّل النهار ، وما تريد أن تصلَّيه يوم الجمعة فإن شئت عجّلته فصلَّيته من أوّل النهار أيّ النهار شئت قبل أن تزول الشمس » فلا تدلّ إلَّا على جواز الإتيان بها قبل الزوال ، ولا كلام فيه إنّما الكلام في الأفضليّة .
هذا ، وفي ( 55 من 43 من صلاة التّهذيب ) بعد خبر أحمد ، عن عليّ ابن الحكم - إلخ . وخبر آخر « عنه ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين - إلخ ، « وعنه قال : صلّ يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصّلاة وعشر ركعات بعدها » وظاهره إرجاع الضمير إلى أحمد - أي الأشعريّ - ظاهرا .
وفي 4 من أوّل أبواب جمعة الاستبصار : « وقد روي أنّه يجوز أن يصلَّى مثل ما يصلَّى سائر الأيّام روى ذلك - إلى - عن سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام : قلت : النافلة يوم الجمعة قال : ستّ ركعات قبل زوال الشمس ، وركعتان عند زوالها - إلى - وبعد الفريضة ثمان ركعات » .
* ( وركعتان عند الزوال ) * قال الشارح : « بعده على الأفضل أو قبله بيسير على رواية » . قلت : بل المعيّن قبله بيسير ، ذهب إليه العمّانيّ والشيخان والقاضي والحليّ وهو ظاهر الكافي ، وأمّا قول العلامة في مختلفه : « أنّ الشيخين والإسكافيّ قالوا بكونهما بعد » فليس كذلك ، أمّا المفيد فقد قال في مقنعته :
« وركعتين حين تزول تستظهر بهما في تحقّق الزّوال » والشيخ وإن قال في نهايته ومبسوطه : « وركعتين عند الزّوال » إلَّا أنّ مراده حال الشكّ في الزّوال كما قال شيخه ، فقال في استبصاره في أوّل أبواب جمعته بعد 9 من أخباره : « إذا زالت ينبغي أن يبدء بالفرض » ثمّ استدلّ له بخبر عبد الرّحمن ابن عجلان « قال الباقر عليه السّلام : إذا كنت شاكَّا في الزّوال فصلّ الركعتين ، فإذا استيقنت الزّوال فصلّ الفريضة » وعليه اقتصر الكافي ( في تطوّعه ، 75 من صلاته ) وبخبر ابن أبي عمير قال : « حدّثني أنّه سأله عن الركعتين اللَّتين عند الزّوال يوم الجمعة ، فقال : أمّا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة » ثمّ بخبر عبد اللَّه -
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 380
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٨٠