تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

عشرة ركعة فإذا زالت الشمس فلا صلاة إلَّا الفريضة ، ثمّ يتنفّل بعدها ستّ ركعات ، ثمّ يصلَّي العصر كذلك فعله النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، فإن خاف الإمام إذا تنفّل أن يتأخّر العصر عن وقت الظهر في سائر الأيّام صلَّى العصر بعد الفراغ من الجمعة ، ثمّ يتنفّل بعدها ستّ ركعات هكذا روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه كان يجمع بين صلاة الجمعة والعصر يصلَّي يوم الجمعة بعد طلوع الشمس وبعد العصر » ، ومثله الإسكافي إلَّا أنّه بدّل السّتّ الأخير بثمان ركعات بعد الظهر ، فقال : « الذي يستحبّ عند أهل البيت عليهم السّلام من نوافل يوم الجمعة ستّ ركعات ضحوة النهار ، وستّ ركعات ما بين ذلك وبين انتصاف النهار ، وركعتا الزّوال وبعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر » هكذا نقل عبارته المختلف ، ثمّ نسب إليه بعد : أنّ عدد النوافل عنده ثمانية عشر . وجعل الستّ الثّالث بين الظهرين هو المفهوم من الكافي ، روى ( في أوّل 75 من صلاته : باب التطوّع يوم الجمعة ) « عن البزنطيّ : قال الرّضا عليه السّلام : الصّلاة النافلة يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة ، وستّ ركعات صدر النهار ، وركعتان إذا زالت الشمس ، ثمّ صلّ الفريضة ، وصلّ بعدها ستّ ركعات » . ورواه الحميريّ في 29 من أخبار قرب إسناده إلى الرّضا عليه السّلام باختلاف اللَّفظ ففيه : « وقال في النوافل يوم الجمعة : ستّ ركعات بكرة وستّ ركعات ضحوة وركعتان إذا زالت الشمس ، وستّ ركعات بعد الجمعة » . ورواه التّهذيب ( في 34 من 20 من صلاته ، باب العمل في ليلة الجمعة الأوّل ) عن الكافي مثله . وروى ( في 50 ( 1 ) من 43 باب العمل في ليلة الجمعة من زياداته ) « عن كتاب أحمد الأشعريّ ، عن البزنطيّ ، عن محمّد بن عبد اللَّه : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن التطوّع يوم الجمعة فقال : ستّ ركعات في صدر النهار وستّ ركعات قبل الزّوال ، وركعتان إذا زالت ، وستّ ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة » ونقله الوسائل ( في 6 من 11 من

هامش
( 1 ) على ما في مطبوعيه .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 377 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )