الْبَيْعَ » فإذا كان البيع حراما لكونه مانعا عن الإتيان بها يحرم كلّ شيء مثله السفر وغيره .
وفي 69 من كتب النهج في كتابه عليه السّلام إلى الحارث الهمداني : « ولا تسافر يوم جمعة حتّى تشهد الصّلاة إلَّا فاصلا في سبيل اللَّه أو في أمر تعذر به » .
وفي أدعية سفر مصباح الكفعميّ « عن الرّضا عليه السّلام : ما يؤمن من سافر يوم الجمعة قبل الصّلاة أن لا يحفظه اللَّه في سفره ولا يخلفه في أهله - إلخ » .
* ( ويزاد في نافلتها أربع ركعات ) * ، وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 51 من 43 من صلاته باب العمل في ليلة الجمعة ) « عن سعد بن سعد الأشعريّ ، عن الرّضا عليه السّلام : سألته عن الصّلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزّوال ؟ قال :
ستّ ركعات بكرة ، وستّ ركعات بعد ذلك اثنتي عشر ركعة وستّ ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزّوال ، فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة » فخبر شاذّ لم يقل به أحد من حيث اشتماله على زيادة الستّ ومن حيث جعل الركعتين بعد العصر .
روى العيون ( في 45 من 33 من أبوابه ) « عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليه السّلام - في خبر طويل - : فان قال : فلم زيد في الصلاة السنّة يوم الجمعة أربع ركعات ؟ قيل : تعظيما لذلك اليوم وتفرقة بينه وبين سائر الأيّام » .
* ( والأفضل جعلها سداس ) * هكذا في النسخ والصواب أن يقال : « سداسا سداسا »
* ( في الأوقات الثلاثة المعهودة ) * لم يتقدّم لها ذكر وكان عليه أن يقول : بين طلوع الشمس إلى زوالها ، وكيف كان فقال الشيخ ( في مصباحيه ) : « ترتيب نوافل يوم الجمعة على ما وردت به الرّواية عن الرّضا عليه السّلام يصلَّى ستّ ركعات بكرة وستّ بعدها اثنتي عشرة ركعة ، وستّ ركعات بعد ذلك ثماني عشرة وركعتين عند الزّوال » .
وجعل الصدوقان والمرتضى الستّ الثّالث بين الظهرين ، وكذلك العمّانيّ مع زيادة فقال : « فإذا تعالت الشمس صلَّى ما بينها وبين زوال الشمس أربع
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 376
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٧٦