تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
في الوجوب على الخمسة والسبعة . * ( وتسقط عن المرأة والعبد والمسافر والهمّ والأعمى والأعرج ومن بعد بأزيد من فرسخين ) * روى الكافي ( في أوّل 69 من صلاته ، باب وجوب الجمعة ) « عن أبي بصير ، ومحمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام : أنّه تعالى فرض في كلّ سبعة أيّام خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلَّا خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبيّ » وقوله فيه : « والصبيّ » محرّف « ومن بعد بأزيد من فرسخين » . وفي 6 منه « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين » . وفي 2 منه « عن محمّد بن مسلم ، وزرارة عن الباقر عليه السّلام : تجب الجمعة على من كان منها على رأس فرسخين » . وفي 3 منه « عن ابن مسلم : سألت الصّادق عليه السّلام عن الجمعة فقال : تجب على من كان منها على رأس فرسخين ، فإذا زاد على ذلك فليس عليه شيء » . وفي ( 46 من 30 من صلاة ) الفقيه ( باب وجوب الجمعة ) « وخطب أمير المؤمنين عليه السّلام في الجمعة ، فقال : « الحمد للَّه الوليّ الحميد - إلى أن قال في أواخر الخطبة الأولى : - والجمعة واجبة على كلّ مؤمن إلَّا على الصبيّ والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد والمملوك ومن كان على رأس الفرسخين » والتحريف فيه مثله في الأوّل . وروى التّهذيب ( في 18 من 43 من صلاته ، باب العمل في ليلة الجمعة ) « عن منصور ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : والجمعة واجبة على كلّ أحد ، لا يعذر النّاس فيها إلَّا خمسة : المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبيّ » . ويحمل « ومن كان على رأس فرسخين » في الخبر الأوّل من الكافي وفي مرفوع الصدوق قبل الأخير - على أزيد من فرسخين لأنّ باقيها صريح في
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 374 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )