عن الباقر عليه السّلام : صلاة الجمعة فريضة والاجتماع إليها فريضة مع الإمام فإن ترك رجل من غير علَّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض ولا يدع ثلاث فرائض من غير علَّة إلَّا منافق » .
* ( واجتماع خمسة فصاعدا أحدهم الإمام ) * قال الشارح : « وقيل :
سبعة » ؟ قلت : والأوّل أشهر ذهب إليه العمّانيّ والإسكافيّ والمفيد والمرتضى والدّيلميّ وأبو الصلاح والحليّ وهو المفهوم من الكلينيّ حيث اقتصر ( في باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب ، 69 من صلاته ) على خبر زرارة ( 4 منه ) « كان الباقر عليه السّلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة - رهط : الإمام وأربعة » .
وخبر أبي العبّاس 5 منه « عن الصّادق عليه السّلام : أدنى ما يجزي من الجمعة سبعة أو خمسة أدناه » وقوله فيه : « أو خمسة » محرّف « وخمسه » كما لا يخفى .
ويدلّ عليه أيضا ما رواه التّهذيب ( في 18 من 43 من صلاته ) « عن منصور ، عن الصّادق عليه السّلام : تجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم » .
وفي 19 منه « عن ابن أبي يعفور ، عنه عليه السّلام : لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة » .
وفي 16 منه « عن الفضل بن عبد الملك ، عنه عليه السّلام : إذا كان قوم في قرية صلَّوا أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب بهم جمّعوا إذا كان خمسة نفر - الخبر » .
ويدلّ عليه ما في الفقيه ( في 33 من 50 من صلاته ، باب صلاة العيدين ) « روى الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام أنّه قال : في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمّعون الصّلاة كما يصنعون يوم الجمعة » .
وما رواه الخصال ( في أبواب الخمسة قريبا من نصفه ) « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام : لا تكون جماعة بأقلّ من خمسة » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 372
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٧٢