* ( ومحافظته على أوائل الأوقات ) * هذا كسابقه ذكره المبسوط والجمعة لا يؤتى بها في غير أوّل الوقت كما مرّ .
* ( والتعمّم والاعتماد على شيء ) * قال الشارح « للاتّباع » قلت : بل ورد الخبر به ، روى التّهذيب ( في 46 من 43 من صلاته ، باب العمل في ليلة الجمعة ) « عن عمر بن يزيد ، عن الصّادق عليه السّلام قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلَّوا في جماعة ، وليلبس البرود والعمامة ، ويتوكَّأ على قوس أو عصا - الخبر » .
ولم يذكر المصنّف لبسه البرد وتردّيه برداء أيضا ، روى التّهذيب ( في 37 من 43 من صلاته ) « عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام ينبغي للإمام الذي يخطب بالنّاس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردّى ببرد يمنيّة أو عدنيّ - الخبر » .
ولبس البرد والتعمّم وردا في العيدين أيضا وأنّهما فيهما آكد منهما في الجمعة ، روى التّهذيب ( في أوّل 45 من صلاته ، باب صلاة العيدين ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام : لا بدّ من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر فأمّا الجمعة فإنّها تجزي بغير عمامة وبرد » .
* ( ولا تنعقد إلا بالإمام أو نائبه ، ولو كان فقيها مع إمكان الاجتماع في الغيبة ) * إمكان الاجتماع مجرّد فرض وبعد كونه كذلك لا تجب في الغيبة لأنّها لو كانت واجبة كانت واجبة على كلّ أحد .
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 14 من 43 من صلاته ) « عن أبي بصير ، ومحمّد ابن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع اللَّه على قلبه » .
وفي 15 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام سألته عن أناس في قرية هل يصلَّون الجمعة جماعة ، قال : نعم ويصلَّون أربعا إذا لم يكن من يخطب » .
وفي 16 منه « عن الفضل بن عبد الملك ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا كان قوم في قرية صلَّوا أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب بهم جمّعوا إذا كانوا خمسة
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 370
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٧٠