* ( الفصل السّادس ) *
* ( في بقيّة الصلوات ، فمنها الجمعة وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر ) *
روى العلل ( في الباب 182 من جزئه الأوّل باب علل الشرائع ) عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليه السّلام بتعبير « فإن ، قال ، قيل » في خبر طويل في ربعه الثالث : « فإن قال : فلم صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع الإمام ركعتين وإذا كانت بغير إمام ركعتين ركعتين ؟ قيل : لعلل شتّى ، منها أنّ النّاس يتخطَّون إلى الجمعة من بعد فأحبّ تعالى أن يخفّف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه ، ومنها أنّ الإمام يحبسهم للخطبة ، وهم منتظرون للصّلاة فهو في الصلاة في حكم التمام » .
قال الشارح : وربما استفيد من حكمه بكونها عوضها مع عدم تعرّضه لوقتها أنّ وقتها وقت الظهر فضيلة وإجزاء - إلى - وظاهر النصوص يدلّ عليه » . قلت :
بل صريحها يدلّ على خلافه ، روى الكافي ( في 2 من 4 من صلاته ، باب المواقيت ) « عن فضيل بن يسار ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - والجمعة ممّا ضيّق فيها فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر فيها الظهر في غيرها » .
وروى التّهذيب ( في 46 من 20 من صلاته ، باب العمل في ليلة الجمعة ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - فإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق إنّما لها وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيّام » .
وروى محاسن البرقيّ ( في 4 من كتاب علله ) « عن عبد الأعلى بن أعين ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - إنّ من الأشياء أشياء مضيّقة ليس تجري إلَّا على وجه واحد ، منها وقت يوم الجمعة ليس لوقتها إلَّا وقت واحد حين تزول الشمس » .
نقلنا متنه عن الوسائل دون مطبوعه المصحّف ولكن « ليس لوقتها » فيه .
أيضا مصحّف « ليس لها » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 364
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٦٤