تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
وفي 62 منه « عن عمّار السّاباطيّ ، عنه عليه السّلام - في خبر - وعن الرّجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع ؟ قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتّى يسلَّم ، فإذا سلَّم سجد مثل ما فاته ، قلت : فإن لم يذكر إلَّا بعد ذلك ؟ قال : يقضي ما فاته إذا ذكره » . وفي 65 منه « عن محمّد بن منصور قال : سألته عن الذي ينسى السجدة الثّانية من الرّكعة الثّانية أو شكّ فيها ، فقال : إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلَّا مرّة واحدة فإذا سلَّمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرّة واحدة ، وليس عليك سهو » ، أجابه عليه السّلام بلفظ الخوف الشامل للقطع والظنّ الذي في حكمه . وما رواه الحميريّ ( في قربه عن الكاظم عليه السّلام في خبره 87 ) « عن عليّ بن - جعفر ، عنه عليه السّلام : وسألته عن الرّجل يذكر أنّ عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها » . وفي 116 منه « وسألته عن الرّجل سها وهو في السّجدة الأخيرة من الفريضة ، قال : يسلَّم ثمّ يسجدها ، وفي النافلة مثل ذلك » وفيه سقط ، والأصل في قوله : « وهو في السجدة الأخيرة » « وهو يظنّ أنّها في السجدة الأخيرة » . ومرّ خبر البزنطيّ برواية الشيخ « وإذا كان في الثّالثة والرّابعة فترك سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود » . ومثله رواه الحميريّ في قربه ، وأمّا صدره « إذا ترك السجدة في الرّكعة الأولى فلم يدر واحدة أو ثنتين استقبلت حتّى يصحّ لك ثنتان » فمحمول على الشكّ في الرّكعتين الأوليين مع ترك السجدة كما احتمله العامليّ ولأنّه لولاه لتناقض قوله : « ترك سجدة » ، وقوله : « فلم يدر واحدة أو ثنتين » اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إنّه دالّ على بطلان الصّلاة بالشكّ في سجدتيه في الأوليين كما هو قول . وكيف كان فحيث لم تكن شهرة محقّقة على أحد الأقوال فالمتّبع هذا