تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
السهو لنسيان السجدة مع تداركها ، ولا شاهد له مع أنّ المعلَّى قتله داود بن - عليّ في حياة الصّادق عليه السّلام كما ورد في أخبار كثيرة ، وتضمّن الخبر أنّه قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السّلام ليلزم أن يكون ذلك في زمن الرّضا عليه السّلام . القول الثّاني : قضاؤها في الركعة الثالثة من الركعة الفائتة إن كانت لها ثالثة ولا بعد التسليم ، ذهب إليه عليّ بن بابويه ، فقال : « إذا تركت السجدة في الأوّلة فإن ذكرتها بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثّالثة ، وإن نسيت سجدة من الركعة الثّانية وذكرتها بعد الركوع الثّالثة فاقضها في الرّكعة الرّابعة ، وإن كانت في الرّكعة الثالثة وذكرتها بعد ركوع الرّابعة فاسجدها بعد التسليم » ولم نقف له على مستند . القول الثّالث : التفصيل بين وقوع ذلك في الأوليين فالبطلان وفي الأخيرتين فقضاؤها قبل السّلام ، ذهب إليه الإسكافيّ فقال : « واليقين بترك إحدى السجدتين أهون من اليقين بترك الركوع ، فإن أيقن بتركه إيّاها بعد ركوعه في الثّالثة سجدها قبل سلامه ، والاحتياط إن كانت في الأوليين الإعادة إن كان في وقت » ولعلَّه استند إلى ما رواه التّهذيب ( في 67 من 9 من صلاته ) « عن ابن أبي يعفور ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا نسي الرّجل سجدة وأيقن أنّه تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلَّم ، وإن كان شاكَّا فليسلَّم ثمّ ليسجدها وليتشهّد تشهّدا خفيفا ، ولا يسمّيها نقرة فإنّ النقرة نقرة الغراب » وما رواه البزنطيّ ، وتقدّم برواية الشيخ . الرّابع مثل سابقه لكن مع جعل القضاء بعد الصلاة ، ومع سجدة السهو ، ذهب إليه التّهذيب والاستبصار واستند إلى الخبرين وهو كما ترى . الخامس أنّه يقضيها في الرّكعة التالية ، ذهب إليه المفيد في غريّته ، فقال : « إن ذكر ذلك بعد الركوع فيسجد ثلاث سجدات واحدة قضاء والاثنتان هما للرّكعة الَّتي هو فيها » ولعلَّه استند إلى خبر ابن أبي يعفور المتقدّم ، أو خبر جعفر بن بشير المرويّ في محاسن البرقيّ ( في 79 من كتاب علله )
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 345 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )