وروى العلل ( في 74 من جزئه الثّاني ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - : ولا تقولنّ إذا فرعت من قراءتك : « آمين » - الخبر » .
ومورد الأخبار بعد الحمد كما عليه عمل العامّة ، وقال الشارح بعد قول المصنّف « والتأمين » : « في جميع أحوال الصّلاة وإن كان عقيب الحمد أو دعائه » .
* ( وكذا ترك الواجب ( غير الرّكن ) عمدا ( فإنّ مقتضى الوجوب ذلك ) أو أحد الأركان الخمسة ولو سهوا وهي النيّة والقيام والتحريمة والركوع ) *
قلت : أمّا الأوّل فلا يعقل فعل الصّلاة بدون النيّة وإنّما يتصوّر أن يكبّر الإنسان بقصد الذّكر ويقرء الحمد بنيّة القرآن ثمّ يجعله صلاة فلا - يصحّ لعدم إتيانه بهما للصّلاة ، وأمّا لو أراد الصّلاة ويسهو عن النيّة كما يسهو عن الركوع والسجود فلا يمكن ، ولذا لم ير أثر منه في النّصوص ولا في فتاوي القدماء ، بل اقتصر فيهما على ترك تكبيرة الإحرام والركوع والسجود من مقارناتها وأفعالها ، والطهارة والوقت والقبلة من مقدّماتها وشرائطها ، روى التّهذيب ( في أوّل 9 من صلاته ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن الفرض في الصّلاة ، فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجّه والركوع والسجود والدّعاء ، قلت : ما سوى ذلك ؟ قال : سنّة في فريضة » .
وروى هو في 55 منه ، والفقيه ( في 17 من قبلته 15 من صلاته ) « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود » ، ولو كانت النيّة منها لذكرت فيها .
وفي المختلف في فصله الأوّل من بابه الثّاني من صلاته : قسم العمّانيّ أفعال الصّلاة إلى فرض - وهو ما إذا أخلّ به عمدا أو سهوا بطلت صلاته - وإلى سنّة - وهو ما إذا أخلّ به عمدا بطلت صلاته ، لا سهوا - وإلى فضيلة - وهو ما لا يبطل الصّلاة بالإخلال به مطلقا - وجعل الأوّل وهو الذي سمّيناه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 341
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٤١