تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال : إذا لا يكذب علينا - إلى - قوله فإذا زالت الشّمس لم يمنعك إلَّا سبحتك ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظَّلّ قامة وهو آخر الوقت فإذا صار الظَّلّ قامة دخل وقت العصر فلم يزل في وقت العصر حتّى يصير الظَّلّ قامتين وذلك المساء ، فقال : صدق » . والتّهذيب في 6 ممّا مرّ عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : « سألته عن وقت الظَّهر فقال : ذراع من زوال الشّمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظَّهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشّمس - الخبر » . وفي 9 منه عن إسماعيل الجعفيّ ، عنه عليه السّلام : « كان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إذا كان فيء الجدار ذراعا صلَّى الظَّهر وإذا كان ذراعين صلَّى العصر ، قلت : إنّ الجدار يختلف ، بعضها قصير وبعضها طويل ، فقال : كان جدار مسجد النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يومئذ قامة » . وفي 3 منه عن أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن عليه السّلام : « سألته عن وقت الظَّهر والعصر ، فقال : وقت الظَّهر إذا زاغت الشّمس إلى أن يذهب الظَّلّ قامة ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين » . وفي 10 منه عن إسماعيل بن عبد الخالق « سألت الصّادق عليه السّلام عن وقت الظَّهر ، فقال : بعد الزّوال بقدم أو نحو ذلك إلَّا في يوم الجمعة أو في السّفر فإنّ وقتها حين تزول » . وفي 11 عن عيسى بن أبي منصور « قال لي الصّادق عليه السّلام : إذا زالت الشّمس فصلَّيت سبحتك فقد دخل وقت الظَّهر » . وفي 12 عن البزنطيّ « سألته عن وقت صلاة الظَّهر والعصر ، فكتب قامة للظَّهر وقامة للعصر » . وفي 13 عن زرارة « سألت الصّادق عليه السّلام عن وقت صلاة الظَّهر في القيظ ، فلم يجبني فلمّا أن كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد بن هلال : إنّ زرارة سألني عن وقت صلاة الظَّهر في القيظ فلم أخبره ، فخرجت عن ذلك فأقرئه