تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
الصباح المزنيّ : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : خمس وتسعون تكبيرة في اليوم واللَّيلة للصلوات ، منها تكبيرة القنوت » . وكما يدلّ هذه الأخير على ثبوت التكبير لرفع اليد في القنوت خلافا للمفيد ، كذلك يدلّ على ثبوت القنوت في كلّ صلاة . وأمّا ما رواه التّهذيب في 100 منه « عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وفي الوتر في الركعة الثّالثة » فالمراد به مفردة الوتر فإنّها مختصّة بثبوت قنوت فيها ذي آداب . وأمّا ما رواه التّهذيب في 101 منه « عن سماعة : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو ؟ فقال : كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت - الخبر » فمحمول على التقيّة . وأمّا ما رواه في 111 منه « عن إسماعيل الجعفيّ ، ومعمر بن يحيى ، عن الباقر عليه السّلام قال : القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده » . وفي 105 منه « عن عبد الملك بن عمرو : سألت الصّادق عليه السّلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده ؟ قال : لا قبله ولا بعده » . وفي 106 منه « عن سعد بن الأشعريّ : سألت الرّضا عليه السّلام عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلَّها أم في ما يجهر فيها بالقراءة ؟ قال : ليس القنوت إلَّا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب » . وفي 107 منه « عن يونس بن يعقوب : سألت الصّادق عليه السّلام عن القنوت في أيّ الصلوات أقنت ؟ فقال : لا تقنت إلَّا في الفجر » فيدلّ على كونها تقيّة ما رواه في 108 منه « عن البزنطيّ ، عن الرّضا عليه السّلام قال : قال الباقر عليه السّلام في القنوت : إن شئت فاقنت ، وإن شئت لا تقنت ، قال أبو الحسن عليه السّلام : « وإذا كانت التقيّة فلا تقنت » وأنا أتقلَّد هذا » . وما رواه الفقيه ( في 13 من 45 من صلاته ، باب دعاء قنوت الوتر ) « وروى عنه - أي الباقر - عليه السّلام زرارة أنّه قال : القنوت في كلّ الصلوات » .