أو نافلة قبل الرّكوع » .
وفي 5 منه « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج : سألت الصّادق عليه السّلام عن القنوت ، فقال : في كلّ صلاة فريضة ونافلة » .
وفي 7 منه « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : القنوت في كلّ صلاة في الرّكعة الثّانية قبل الركوع » ، ورواه كتاب أصل درست بن أبي منصور ، عن عمر بن - يزيد ، عنه عليه السّلام .
وفي 13 منه « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : ما أعرف قنوتا إلَّا قبل الرّكوع » .
وفي 14 منه « عن يعقوب بن يقطين : سألت عبدا صالحا عليه السّلام عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الرّكوع أو بعده ؟ فقال : قبل الرّكوع حين تفرغ من قراءتك » .
وروى أخيرا « عن محمّد بن مسلم قال : القنوت في كلّ صلاة ، الفريضة والتطوّع » .
أمّا ما رواه في 6 منه « عن وهب بن عبد ربّه ، عن الصّادق عليه السّلام من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » فالمراد التأكيد في الإتيان به دون وجوبه كما في خبر « لا صلاة لجار المسجد إلَّا في المسجد » .
وروى ( في 5 من صلاته ، باب افتتاح الصّلاة ) « عن القمّيّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : التكبير في الصّلاة الفرض - الخمس الصلوات - خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمسة ، ثمّ قال : ورواه أيضا عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة وفسّرهنّ في الظهر إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي العصر إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي المغرب ستّ عشرة تكبيرة ، وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة ، وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات » .
وروى التّهذيب ( في 93 من باب كيفيّة صلاته ، 8 من صلاته ) « عن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 321
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٢١