فلا تبطل الصّلاة بالإخلال به سهوا ، لأنّا نقول يدلّ على خروجه من الصّلاة بالتشهّد [ ما مرّ - ظ ] » .
ويمكن الاستدلال لإجزاء الثّانية بأخبار صلاة الخوف فروى الكافي ( في 87 من صلاته في أوّله ) عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام « يقوم الإمام وتجيء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بإزاء العدوّ فيصلَّي بهم الإمام ركعة ثمّ يقوم ويقومون معه فيمثّل قائماً ويصلَّون هم الرّكعة الثّانية ، ثمّ يسلَّم بعضهم على بعض ثمّ ينصرفون فيقومون مقام أصحابهم ويجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلَّي بهم الرّكعة الثّانية ، ثمّ يجلس الإمام فيقومون هم فيصلَّون ركعة أخرى ثمّ يسلَّم عليهم فينصرفون بتسليمه ، قال : وفي المغرب مثل ذلك ، يقوم الإمام ويجيء طائفة فيقومون خلفه ثمّ يصلَّي بهم ركعة ثمّ يقوم ويقومون فيمثّل الإمام قائماً ويصلَّون الرّكعتين فيتشهّدون ويسلَّم بعضهم على بعض ثمّ ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ويجيء الآخرون - إلى - فيتمّون ركعة أخرى ثمّ يسلَّم عليهم » .
وفي 2 منه « عن عبد الرّحمن البصريّ ، عنه عليه السّلام « صلَّى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بأصحابه في غزوة الرّقاع صلاة الخوف - إلى - وصلَّوا لأنفسهم ركعة ثمّ سلَّم بعضهم على بعض ثمّ خرجوا فقاموا بإزاء العدوّ وجاء أصحابهم فقاموا خلفه فصلَّى بهم ركعة ثمّ تشهّد وسلَّم عليهم فقاموا فصلَّوا لأنفسهم ركعة ثمّ سلَّم بعضهم على بعض » .
وروى ( في 7 من 57 منه باب الرّجل يدرك مع الإمام بعض صلاته ) عن معاوية بن عمّار « سألت الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يأتي المسجد وهم في الصّلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتلّ الإمام فيأخذ بيده - يكون أدنى القوم إليه - فيقدّمه ، فقال : يتمّ صلاة القوم ثمّ يجلس حتّى إذا فرغوا من التّشهّد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشّمال فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتمّ هو ما كان فاته أو بقي عليه » - لكنّ الإنصاف عدم صراحتها
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 299
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٩٩