تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبّح فلا صلاة له » ، لكنّه كما ترى من حيث الدّلالة . ويدلّ على إجزائه الواحدة ما رواه التّهذيب ( في 50 من كيفيّة صلاته 8 من صلاته ) « عن هشام بن سالم : سألت الصّادق عليه السّلام عن التّسبيح في الرّكوع والسّجود ، فقال : تقول في الرّكوع : « سبحان ربّي العظيم » وفي السّجود « سبحان ربّي الأعلى » الفريضة من ذلك تسبيحة واحدة والسّنّة ثلاث والفضل في سبع » . وكون القاسم بن عروة في طريق خبر الكافي وقد عنونه رجال الشّيخ في باب من لم يرو عنهم عليهم السّلام قائلًا « روى عنه البرقيّ أحمد » فيكون مهملا ولم يكن من صحيح السّند في اصطلاحهم ، لكن ملحق به كما حقّقناه في الرّجال . وكيف كان ففي الخبر صرّح بأنّ الفرض من الذّكر واحدة وإتمامها ثلاثا سنّة فلا وجه لجعلهم الزّائد واجبا تخييريّا كالإطعام والصّيام في كفّارة إفطار شهر رمضان . كما أنّ خلوّه عن لفظ « وبحمده » ليس بدليل على عدم لزومه في الرّكوع والسّجود بعد كون الخبر في مقام بيان تعليم أيّهما في الرّكوع وأيّهما في السّجود بعد معلوميّة دخوله من الخارج ، فمرّ أنّ الكافي روى ( في أوّل 26 من صلاته ) عن أبي بكر الحضرميّ ، عن الباقر عليه السّلام جعله حدّ الرّكوع ثلاث مرّات « سبحان ربّي العظيم وبحمده » وحدّ السّجود ثلاث مرّات « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » . ومن أين أنّ « وبحمده » لم يسقط من ذاك الخبر فالسّقط يقع كثيرا ، يشهد لذلك أنّ الكافي روى ( في 3 ممّا مرّ ) والتّهذيب ( في 66 من 15 من صلاته ) « عن حمزة بن حمران ، والحسن بن زياد قالا : دخلنا على الصّادق عليه السّلام وعنده قوم فصلَّى بهم العصر - وقد كنّا صلَّينا - فعددنا له في ركوعه