رواه الإستبصار في 3 من 1 من أبواب ركوعه .
* ( وهو « سبحان ربي العظيم وبحمده » أو « سبحان اللَّه » ثلاثا للمختار أو مطلق الذكر للمضطر ) * ذهب إليه الحليّ وهو المفهوم من الكافي فروى ( في 5 من 26 من صلاته ، باب أدنى ما يجزي من التّسبيح ) « عن هشام بن الحكم قال الصّادق عليه السّلام : ما من كلمة أخفّ على اللَّسان منها ولا أبلغ من سبحان اللَّه ، قلت : يجزيني في الرّكوع والسّجود أن أقول مكان التّسبيح « لا إله إلَّا اللَّه والحمد للَّه واللَّه أكبر ؟ » قال : نعم ، كلّ ذا ذكر اللَّه - الخبر » .
قوله فيه : « منها ولا أبلغ من سبحان اللَّه » محرّف « من سبحان اللَّه ولا أبلغ منها » كما لا يخفى .
وهو أيضا المفهوم من أمالي الصّدوق فقال ( في عنوان وصف دين الإماميّة ، المجلس 93 منه ) « ومن لم يسبّح في ركوعه وسجوده فلا صلاة له إلَّا أن يهلَّل أو يكبّر أو يصلَّي على النّبيّ بعدد التّسبيح فإن ذلك يجزيه » ، وظاهره كفاية التّصلية على النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أيضا ثلاثا ولم أقف على من قال به ، ولعلّ قوله « أو يصلَّي على النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله » محرّف « أو يحمد اللَّه » فذكر بدل التّسبيح التّهليل والتّكبير ولم يذكر الحمد له تعالى لكنّ المفهوم منه في الفقيه كأبيه والشّيخين والإسكافي والمرتضى والدّيلميّ وأبي الصلاح وابن حمزة وابن زهرة والقاضي تعيّن التّسبيح حيث لم يذكروا غيره .
ثمّ إنّ أبا الصّلاح جعل الواجب من التّسبيحة الكبرى ثلاثا كالصّغرى فقال : والفرض الخامس ثلاث تسبيحات على المختار وتسبيحة على المضطرّ أفضله « سبحان ربّي العظيم وبحمده » ويجوز « سبحان اللَّه » .
والظاهر أنّه استند إلى أوّل ما رواه الكافي في 26 من صلاته « عن أبي بكر الحضرميّ قال أبو جعفر عليه السّلام : تدري أيّ شيء حدّ الرّكوع والسّجود ؟
قلت : لا ، قال : تسبّح في الرّكوع ثلاث مرّات « سبحان ربّي العظيم وبحمده » وفي السّجود « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاث مرّات فمن نقص
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 274
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٧٤