فاختلط بهذا منه أو ممّن في الطَّريق إلى أبي بصير . ولو شرع في الفرائض ساهيا في « ألم السّجدة » أو « حم السّجدة » وتذكَّر قبل الفراغ يجب عليه تركهما ، قرء آية السّجدة أو لم يقرءها وكذا لو شرع في « والنجم » و « اقرأ » وتذكَّر قبل الفراغ يجب تركهما ، عملا بعمومات عدم جواز قراءة العزيمة في الفريضة ، وأمّا لو تذكَّر بعد الفراغ يومئ في الجميع للسّجدة ويأتي بها بعد الفراغ ، وأمّا هل السّورة مجزية عن سورة كانت واجبة عليه أم لا ، لا يبعد الإجزاء لأنّها من السّور والنّسيان من تسعة رفعت عن الأمّة ، ولو قرء سورة أخرى احتياطا لا يرد عليه عنوان القران لأنّه مع التّعمّد ولم يكن تعمّد .
وحيث إنّ الوارد في الأخبار عدم جواز قراءة العزائم في الفرائض دون حرمة الاستماع لقراءة غيره الموجب للإتيان بالسجدة لو فعل يومئ لها ويأتي بها بعد والاحتياط في ترك الاستماع .
* ( ويستحب الجهر بالقراءة في نوافل الليل والسرّ في النهار ) *
روى التّهذيب ( في 17 من 15 من صلاته ) « عن الحسن بن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام : السنّة في صلاة النّهار بالإخفات والسنّة في صلاة اللَّيل بالإجهار » .
قال الشارح : وكذا قيل في غيرها من الفرائض بمعنى استحباب الجهر باللَّيليّة ، والسرّ في نظيرها نهارا كالكسوفين أمّا ما لا نظير له فالجهر مطلقا - وعدّ في ما لا نظير الزّلزلة .
قلت : ولم نقف على غير خبر ابن فضّال المتقدّم واستفادة ما قال منه كما ترى .
* ( وجاهل الحمد يجب عليه التعلم فان ضاق الوقت قرء ما يحسن منها ، فإن لم يحسن شيئا قرء من غيرها بقدرها ، فان تعذّر ذكر اللَّه تعالى بقدرها ) *
الضمائر من « ما يحسن منها » إلى « بقدرها » الأخير كلَّها راجعة إلى الحمد ، وإنّما أنّث الضّمائر لأنّ المراد بالحمد في كلامه سورة الحمد
و
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 269
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٦٩