الإيماء والرّكوع ولا تقرء في الفريضة ، اقرأ في التطوّع » ، ورواه الإستبصار في آخر 8 من أبواب كيفيّة صلاته ، ولكن في آخره : « ولا تقرأها في الفريضة اقرأها في التطوّع » وغفل الوافي والوسائل فنقلاه عن التّهذيب وجعلا الاستبصار مثله .
وكيف كان فلا يخلو من تحريف وختم الخبر عند « والرّكوع » وأنّ ما بعده كان بعد « اقرأ باسم ربّك » ولكن لا بلفظ التّهذيب ولا الاستبصار بل هكذا « في التطوّع ولا تقرء في الفريضة » كما لا يخفى .
وأمّا ما رواه التّهذيب في 29 ممّا مرّ ، والاستبصار في 2 ممّا مرّ « عن أبي البختريّ وهب بن وهب ، عن الصّادق ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام : إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها » فمحمول على التقيّة .
وأمّا ما رواه الأوّل في 32 ممّا مرّ « عن محمّد ، عن أحدهما عليهما السّلام :
سألته عن الرّجل يقرء السجدة فينساها حتّى يركع ويسجد قال : يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم » فمجمل يحمل على المفصّل في قراءته في النفل لا الفريضة و « ذكر » فيه محرّف « تذكَّر » .
وأمّا ما رواه في 33 ممّا مرّ « عن عمّار الساباطيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وعن الرّجل يقرء في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ، فقال :
إذا بلغ موضع السّجدة فلا يقرءها وإن أحبّ أن يرجع فيقرء سورة غيرها ويدع الَّتي فيها السّجدة فيرجع إلى غيرها - الخبر » فمن أخباره الشّاذّة فلا فرق في عدم جواز قراءة سورة من العزائم في المكتوبة بين آية السّجدة وغيرها .
وأمّا ما رواه الحميريّ ( في 131 من أخبار قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام - على نقل الوسائل عنه لا نسخته طبع مكتبة نينوى فلا بدّ أنّه رأى لأقربيّة عهده نسخة صحيحة - ) « عن عليّ بن جعفر ، عنه عليه السّلام : وسألته عن الرّجل يقرء في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرء بغيرها ؟ قال يسجد ثمّ يقوم فيقرء بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 266
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٦٦