تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
« في العشاء » بعد « في ليلة الجمعة » من الأوّل وسقوط « في المغرب » بعد « في ليلة الجمعة » من الثاني ، وهو في غاية القرب ، ويرفع الاختلاف الذي لا يمكن أن يكون في أقوالهم عليهم السّلام وعدم إشارة الحميريّ إلى تعارض . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 18 من 20 من صلاته ) « عن حريز وربعيّ رفعاه إلى الباقر عليه السّلام : إذا كان ليلة الجمعة يستحبّ أن يقرء في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون وفي صلاة الصبح مثل ذلك وفي صلاة الجمعة مثل ذلك وفي صلاة العصر مثل ذلك » فلم أر من عمل بجميعه وإنّما في المختلف ( في 7 من مسائل الفصل الثاني من أبواب صلاته ) « قال الشيخان : يستحبّ أن يقرء في غداة الجمعة بالجمعة في الأولى مع الحمد وبالإخلاص معها في الثانية ، وقال العمّانيّ يقرء في الثانية المنافقين أو الإخلاص ، وقال ابن بابويه يقرء المنافقين ، وهو اختيار المرتضى في الانتصار وجعله المبسوط رواية - إلى أن قال : - احتجّ ابن بابويه بما رواه حريز وربعيّ رفعاه إلى أبي جعفر عليه السّلام : « إذا كانت ليلة الجمعة يستحبّ أن يقرء في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وفي صلاة الصبح مثل ذلك » . * ( وتحرم العزيمة في الفريضة ) * روى الكافي ( في أوّل 22 من صلاته ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : والعزائم أربع « حم السّجدة » « تنزيل » « والنجم » و « اقرأ » . ولا يخلو من تحريف فسؤره أوّلها « تنزيل » سورة الزّمر وليست من العزائم وإنّما المراد « ألم تنزيل » والتعبير يقصر عنه ، كما أنّ الصواب و « والنجم » وليس من التّصحيف فالخطيّة المقابلة أيضا كذلك وروى ( في آخر باب عزائم السّجود ) « عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام : « لا تقرء في المكتوبة بشيء من العزائم فإنّ السّجود زيادة في المكتوبة » . وروى التّهذيب ( في 30 من 15 من صلاته ، باب كيفيّة صلاته ) « عن سماعة قال : من قرء « اقرأ باسم ربّك » فإذا ختمها فليسجد ، فإذا قام فليقرء فاتحة الكتاب وليركع ، قال : وإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 265 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )