وفي 3 منه : « عن الحسين بن أبي حمزة : قلت للصّادق عليه السّلام : بما أقرء في صلاة الفجر في يوم الجمعة ؟ فقال : اقرأ في الأولى بسورة الجمعة ، وفي الثّانية بقل هو اللَّه أحد ، ثمّ اقنت حتّى تكون سواء » .
وفي 5 منه « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن القراءة في الجمعة إذا صلَّيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ فقال : نعم ، وقال : اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة » .
وفي 6 منه : « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : في الرّجل يريد أن يقرأ بسورة الجمعة في الجمعة فيقرء قل هو اللَّه أحد ؟ قال : يرجع إلى سورة الجمعة » . ورواه التّهذيب في 31 من 34 من صلاته ، ومثله في 34 منه مع اختلاف لفظيّ يسير ، وزاد الكافي « وروي أيضا يتمّها ركعتين ثمّ يستأنف » .
وفي 7 منه : « عن عمر بن يزيد ، عن الصّادق عليه السّلام : من صلَّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصّلاة في سفر أو حضر - وقال : وروي لا بأس في السفر أن يقرء بقل هو اللَّه أحد » .
وروى التّهذيب في 32 ممّا مرّ : « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام :
إذا افتتحت صلاتك بقل هو اللَّه أحد وأنت تريد أن تقرء بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلَّا أن تكون في يوم جمعة فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها » .
وأمّا ما رواه في 17 من باب العمل في ليلة جمعته الثّاني كما في طبعه القديم « عن حريز وربعيّ رفعاه إلى أبي جعفر عليه السّلام : إذا كان ليلة الجمعة يستحبّ أن يقرء في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وفي صلاة الصّبح مثل ذلك ، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك ، وفي صلاة العصر مثل ذلك » فلم أر من عمل به سوى العمانيّ ولا رواه غيره .
وروى في 12 ممّا مرّ كما في طبعه القديم « عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 260
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٦٠