غير خبر رجاء الذي مرّ عن العيون ما رواه علل صاحبه ( في 69 من أبواب جزئه الثاني ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام - في حديث طويل يقول - : اقرأ سورة الجمعة والمنافقين - إلى - في الغداة والظهر والعصر ولا ينبغي لك أن تقرء بغيرهما في صلاة الظهر يعني يوم الجمعة إماما كنت أو غير إمام » .
وفي خصاله اقتصر على حكم صلاة الجمعة ففي حديث أربعمائته القنوت في صلاة الجمعة قبل الرّكوع ويقرء في الأولى « الحمد » و « الجمعة » وفي الثانية « الحمد » و « المنافقين » .
وفي ثواب أعماله اقتصر على ظهره مع جعل « الجمعة » و « سبّح اسم » في صلاتي ليلته في إطلاقه ، فروى ( كما في 45 من ثواب سوره من « النساء » بالترتيب - إلى - المعوّذتين ) « عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام :
الواجب على كلّ مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرء في ليلة الجمعة بالجمعة وسبّح اسم ، وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين - الخبر » .
والكافي كأنّه لم يصحّح ما مرّ عن الصدوق في فقيهه وباقي ما مرّ من كتبه ، فروى ( في 4 من قراءة قرآنه 21 من صلاته ) « عن محمّد بن مسلم :
قلت للصّادق عليه السّلام : القراءة في الصّلاة فيها شيء موقّت ؟ قال : لا ، إلَّا الجمعة تقرء فيها الجمعة والمنافقين » .
وروى ( في أوّل 72 من صلاته ، باب القراءة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات ) « عن منصور بن حازم ، عنه عليه السّلام : ليس في القراءة شيء موقّت إلَّا الجمعة تقرء بالجمعة والمنافقين » .
وفي 2 منه : « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبّح اسم ربّك الأعلى ، وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو اللَّه أحد ، وفي الجمعة بالجمعة والمنافقين » .
وهو كخبر منصور المتقدّم من الثواب في إطلاقه ظاهر في جعل « الجمعة و « سبّح » في صلاتي ليلة الجمعة .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 259
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٥٩