ولكن فيه بدل « وهل أتى » في آخر الأوّل « وشبهها » ويختلف مع الأوّل بأنّ في الأوّل « في الظَّهر والعشاء الآخرة « سبّح اسم » و « والشمس » ونحوهما » وفي هذا « يصلَّي الظهر ب « سبّح اسم » و « الشّمس » و « هل أتاك » وشبهها .
* ( وكذا مع خوف الضيق ) * أي يستحبّ لكن لو علم أنّ اختيار سورة طويلة يكون موجبا لوقوع مقدار من الصلاة خارج الوقت لا يجوز .
روى التّهذيب في 45 من 15 من صلاته ، باب كيفيّة الصلاة وصفتها ) « عن عامر بن عبد اللَّه ، عن الصّادق عليه السّلام : من قرأ شيئا من الحواميم في صلاة الفجر فاته الوقت » ، قلت : ولا بدّ من حمله على من يصلَّي الفجر قرب طلوع الشّمس كما هو شأن أكثر النّاس يكون كذلك ، وأمّا من صلَّى فجره في أوّل الفجر فلا يفوت بالحواميم بل بالبقرة إذا كان غير طلق اللَّسان في القراءة .
وفي 123 من 35 من صلاته باب فضل مساجده : « عن أبي بكر - أي الحضرميّ - عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : ولا تقرء في الفجر شيئا من آل حم » ويحمل على ما حمل الأوّل وإن كان لفظه آبيا .
* ( واختيار هل أتى وهل أتاك في صبح الاثنين والخميس ) * في الفقيه ( في باب وصف الصّلاة من فاتحتها ، 18 من صلاته بعد 7 من أخباره ) في جملة كلام له : « وفي صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الرّكعة الأولى « الحمد » و « هل أتى » وفي الثّانية « الحمد » و « هل أتاك » فإنّ من قرأهما في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس وقاه اللَّه شرّ اليومين » .
وحكى من صحب الرّضا عليه السّلام إلى خراسان لما أشخص إليها أنّه كان يقرء في صلاته بالسّور الَّتي ذكرناها - إلخ » .
ورواه العيون ( في 5 من 43 من أبوابه عن رجاء بن أبي الضحّاك لما بعثه المأمون لإشخاصه من المدينة إليه بمرو .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 257
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٥٧