( في 86 من 29 من صلاته ) مع اختلاف لفظيّ يسير ، فالثّلاثة قابلة للحمل على ما قلنا .
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 82 ممّا مرّ ) « عن عبد الرّحمن البصريّ ، عن الصّادق عليه السّلام قال : صلّ بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإنّي أفعله » فلا بدّ من حملها على التقيّة ، فالإمامة في نوافل شهر رمضان من بدع عمر « حتّى إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام لمّا أراد في أيّام قيامه عن منعهم عن ذلك نادوا واعمراه » وأمّا الأخير فيمكن حمله على أنّ المراد مجرّد صورة الإمامة فلا ريب أنّه إذا كان وليّ الميّت مرأة يجوز لها أن تتولَّى الصّلاة عليه بل لا يجوز لرجل التولَّي إلَّا بإذنها وحينئذ فإذا أراد جمع من النّساء أيضا معها الصّلاة عليه يقمن في جانبيها ويكبّرن كما كبّرت ولا إشكال فيه فالصّلاة على الميّت مجرّد تكبيرات . ورواه الفقيه مثله في 87 ممّا مرّ باب جماعته سندا ومتنا فإنّه في الصّورة كالجماعة .
* ( ويتخيّر الخنثى بينهما ) * لعدم معلوميّة كونه رجلا فيجب عليه الجهر فالأصل العدم وبعد عدم كونه مرأة لا يحرم عليها إسماع الأجنبيّ لو كان امرأة أيضا لأصالة العدم في الوجوب * ( ثم الترتيل ) * أي في القراءة وخبره « مستحبّ » الآتي بعد المعطوفات على الترتيل ، ورد الترتيل في القرآن في موضعين أحدهما في الفرقان : « وقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ ورَتَّلْناهُ تَرْتِيلًا » والثّاني في المزمّل : « ورَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا » ، روى الكافي ( في 12 من 21 من صلاته ، باب قراءة قرآنه ) « عن محمّد بن يحيى بإسناد له عن الصّادق عليه السّلام يكره أن يقرء « قل هو اللَّه أحد » في نفس واحد » . ورواه ( في 12 من ترتيل قرآنه 9 من كتاب فضل قرآنه في أصوله ) مسندا عن محمّد بن فضيل ، عنه عليه السّلام .
وروى في أوّل ترتيله « عن عبد اللَّه بن سليمان : سألت الصّادق عليه السّلام عن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 253
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٥٣