تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
وأمّا حمل الوسائل للخبر على التقيّة فخلاف الصّواب كما أنّ ذهاب الإسكافيّ والمرتضى في مصباحه إلى عدم وجوبهما لذاك الخبر كذلك . ويدلّ على وجوبهما ما رواه الفقيه ( في 20 من أحكام سهوه ، 22 صلاته ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : في رجل جهر في ما لا ينبغي الجهر فيه ، أو أخفى في ما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال : أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة - الخبر » . فلم يكن عليّ بن جعفر في مجلس فيه جمع من المخالفين حتّى يجيبه بالتقيّة ، والتّحريف في الأخبار كثير ، وعلى حملنا هو معنى صحيح مثلا صلاة الصّبح ، وإن كان يجب الجهر في قراءة ركعتيها لكن غيرها من تكبيرة إحرامها إلى سلامها ، من ذكر ركوعها وسجودها وقنوتها لا يجب فيها الجهر والعدد الذي نقلناه من القرب بعده اثنا عشر ورقا طبع مكتبة نينوى طهران ولا يوجد فيه غير معمول به إلَّا القليل والقليل مثل هذا بواسطة التحريف ، وأيّ مورد للتقيّة في مثله ؟ . ويستحبّ الجهر بالبسملة في الإخفاتيّة ولم يذكره المصنّف ، روى الكافي ( في 20 من قراءة قرآنه المتقدّم ) « عن صفوان الجمّال قال : صلَّيت خلف الصّادق عليه السّلام أيّاما فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم اللَّه الرّحمن الرّحيم وكان يجهر في السّورتين جميعا » . ورواه التّهذيب في 14 من 8 من صلاته مع اختلاف لفظيّ ، وحيث إنّ الجهر بها ليس بواجب يترك إذا كان له مقتض ، روى التّهذيب في 16 ممّا مرّ « عن أبي جرير زكريّا بن إدريس القمّيّ : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم اللَّه الرّحمن الرّحيم ، فقال : لا يجهر » ، ومورد الخبر استحباب الجهر في الأوليين لقوله كان يجهر في السّورتين وأمّا الأخيرتان فإن اختار قراءة الحمد فيهما لا يجهر بالبسملة . وكان على المصنّف أن يقول : إنّ البسملة جزء من السّورة ، روى الكافي ( في 1 من 21 من أبواب صلاته ) « عن معاوية بن عمّار : قلت للصّادق