عليه السّلام : إذا قمت للصّلاة أقرء البسملة في الحمد ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا قرأته أقرء مع السورة ؟ قال : نعم » . وروى خبرا آخر بإعادة الصلاة لمن تركها عن يحيى الهمدانيّ ، عن الجواد عليه السّلام .
وروى التّهذيب ( في 13 من 15 من صلاته ) : « عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : قلت : البسملة من السبع ؟ قال : نعم ، هي أفضلهنّ » والمراد بالسّبع الحمد .
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 15 ممّا مرّ ) « عن محمّد بن مسلم : سألت الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ولا يقرء بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم ، فقال : لا يضرّه ولا بأس به » .
وفي 17 منه بإسناد عن عبيد اللَّه الحلبيّ ، وبآخر عن محمّد الحلبيّ « سألا الصّادق عليه السّلام عمّن يقرء بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم حين يريد يقرء فاتحة الكتاب قال : نعم ، إن شاء سرّا وإن شاء جهرا ، فقالا : أيقرؤها مع السّورة الأخرى ؟
فقال : لا » فمحمولان على التقيّة .
ثمّ الإخفات في بواقي الفرائض وجوبه في غير ظهر الجمعة كصلاة الجمعة ، روى الكافي ( في 5 من 72 من صلاته ، باب القراءة يوم الجمعة ) حسنا أو صحيحا « عن الحلبيّ : سألت الصّادق عليه السّلام عن القراءة في الجمعة إذا صلَّيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ فقال : نعم - وقال : اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة » .
وروى الفقيه صحيحا ( في 15 من وجوب جمعته 30 من صلاته ) « عن عمران الحلبيّ سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : نعم - الخبر » ورواهما التّهذيب .
* ( ولا جهر على المرأة وجوبا ) * روى الحميري ( في 248 من أخبار قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام في 2 من باب ما تجب على النساء في الصّلاة ) « عن عليّ بن جعفر ، عنه عليه السّلام : وسألته عن النساء هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 251
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٥١