تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
والنافلة ؟ قال : لا ، إلَّا أن تكون امرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها » . وروى قبله « وسألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة ؟ قال : قدر ما تسمع » قلت : أي إسماعها لهنّ . وروى التّهذيب ( في 80 من فضل مساجده 35 من صلاته ) « عن عليّ بن - يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام : سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة أو التّكبير ؟ قال : قدر ما تسمع » . ورواه الفقيه ( في 111 من 29 من صلاته ) مع اختلاف لفظيّ . وهذه الأخبار الثّلاثة وإن تضمّن الأوّل عدم وجوب الجهر : على المرأة وليس لنا في ذلك خبر غيره ، لكن تضمّنت جواز الإمامة للمرأة وليست إمامتها بمعهودة ، والتهذيب الذي روى الأخير روى في خبر عدم جواز إمامتها إلَّا في النافلة . ( روى في 85 ممّا مرّ ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام تؤمّ المرأة النّساء في الصّلاة وتقوم وسطا منهنّ ، ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمّهنّ في النّافلة ولا تؤمّهنّ في المكتوبة » . وروى في آخر « إلَّا على صلاة الميّت » فروى في 86 ممّا مرّ « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام قلت : المرأة تؤمّ النّساء ؟ قال : لا إلَّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطا معهنّ في الصّف فتكبّر ويكبّرن » إلَّا أنّ الأوّل تضمّن الجواز في النّافلة فقط ، فلا يجوز للرّجال ذلك إلَّا في صلاة الاستسقاء وإن كان الكافي روى مثله فروى ( في 2 من 53 من صلاته ) « عن سليمان بن خالد : سألت الصّادق عليه السّلام عن المرأة تؤمّ النساء ؟ فقال : إذا كنّ جميعا أمّتهنّ في النافلة ، فأمّا المكتوبة فلا ، ولا تقدّمهنّ ولكن تقوم وسطا منهنّ » ويمكن حمله على أنّ المرأة أنّ في نوافل لها كيفيّة مخصوصة ولا يعلمنها تقوم العالمة منهنّ في الوسط ويتابعنها في ما تقرء ، وأمّا في الفرائض فلا يجوز مثله في متابعة العالمة في سؤر لا تعلمها غيرها . وروى مثله الفقيه عن هشام بن سالم