تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
سألت الصّادق عليه السّلام عمّا يقرء الإمام في الرّكعتين في آخر الصّلاة فقال : بفاتحة - الكتاب ولا يقرء الَّذين خلفه ويقرء الرّجل فيهما إذا صلَّى وحده بفاتحة الكتاب » الدّال على أفضليّة القراءة للإمام والمنفرد وأفضليّة التسبيح للمأموم . وما رواه التّهذيب ( في 136 من 8 من صلاته : ، والاستبصار ( في 2 من آخر أبواب كيفيّة صلاته ) « عن عبيد بن زرارة : سألت الصّادق عليه السّلام عن الرّكعتين الأخيرتين من الظَّهر ، قال : تسبّح اللَّه وتحمد اللَّه وتستغفر اللَّه لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب ، فإنّها تحميد ودعاء » الدّالّ على تساوي التّسبيحات مع الحمد . وما رواه التّهذيب ( في 137 ) والاستبصار ( في 3 ممّا مرّ ) « عن عليّ ابن حنظلة ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّكعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما ؟ فقال : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر اللَّه ، فهو سواء . قال : قلت : فأيّ ذلك أفضل ؟ فقال : هما واللَّه سواء ، إن شئت سبّحت ، وإن شئت قرأت » . وما رواه التهذيب ( في 139 ممّا مرّ ) ، والاستبصار ( في 5 ممّا مرّ ) « عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا كنت إماما فاقرأ في الرّكعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل » الدّالّ على أنّ الإمام يقرء ، والمنفرد مخيّر ، فمع تعارضها في نفسها واختلال ألفاظها ومعانيها فخبر عبيد خصّ الحكم بالأخيرتين من الظَّهر وجعل الفاتحة والتسبيح متّحدا في المفاد ، وخبر عليّ بن حنظلة لم يعمل به أحد ، وخبر منصور مع عدم ذكر حكم المأموم فيه ، وأنّ المنفرد يجوز له أن يقرء وأن لا يعمل عملا ، فعاجزة عن معارضة تلك الطَّوائف . * ( ويجب الجهر بالقراءة في الصبح وأولى العشاء والإخفات في البواقي ) * أمّا الجهر فيتحقّق بخروج جوهر الصّوت والإخفات بعدمه ، ولكن بإسماع